العبد الغائب يجوز عتقه في الكفارة إذا لم يعلم منه موت لأن الأصل الحياة، وهو موافق في نهايته على ذلك وقائل به ولا يلتفت إلى خلاف ما عليه الاجماع.
إذا كان عليه كفارتان من جنس واحد فأعتق عنها أو صام بنية التكفير دون التعيين أجزأه بلا خلاف، وإن كانت من أجناس مختلفة فلا بد فيها من نية التعيين عن كل كفارة وإن لم يعين لم يجزئه.
إذا أدخل الطعام أو الشراب في حلقه بالإكراه لم يفطر بلا خلاف، وإن ضرب حتى أكل أو شرب فعندنا لا يفطر ولا يقطع التتابع ولا يلزمه أن ينوي التتابع في الصوم بل يكفيه نية الصوم فحسب، والمعتبر في وجوب الكفارات المرتبة حال الأداء دون حال الوجوب.
من قدر حال الأداء على الإعتاق لم يجزئه الصوم، وإن كان غير واجد لها حين الوجوب يجب أن يطعم في كفارة اليمين خاصة ما يغلب على قوته وقوت أهله لا من غالب قوت البلد، فأما غيرها من الكفارات فلا يلزمه من قوت أهله بل الواجب عليه الإطعام مما يسمى طعاما وإطعاما لأن دليل كفارة اليمين قوله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم، ولم يذكر في غيرها من الكفارات ذلك، ولا يجوز اخراج القيم في الكفارات ويجوز اخراج القيم عندنا في الزكوات.
إذا كسى خمسة وأطعم خمسة في كفارة اليمين لم يجزه لأنه لم يمتثل ظاهر الآية.
وقال شيخنا أبو جعفر في التبيان في تفسير آية الظهار: والرقبة ينبغي أن تكون مؤمنة سواء كانت ذكرا أو أنثى صغيرة أو كبيرة إذا كانت صحيحة الأعضاء فإن الاجماع واقع على أنه يقع الاجزاء بها، وقال الحسن وكثير من الفقهاء: إن كانت كافرة أجزأت فهذا يدلك على رجوعه عما قاله في نهايته من أنها تجزئ إن كانت كافرة.