باب الإيلاء:
يفتقر الإيلاء الشرعي الذي يتعلق به إلزام الزوج بالفيئة - بفتح الفاء، أو الطلاق بعد مطالبة الزوجة بذلك إلى شروط: منها أن يكون الحالف بالغا كامل العقل، ومنها أن يكون المولى منها زوجة دوام، ومنها أن يكون الحلف بما ينعقد به الأيمان عند أهل البيت عليهم السلام لأنه لا ينعقد اليمين عندهم إلا بأسماء الله تعالى دون سائر المحدثات، ومنها أن يكون ذلك مطلقا من الشروط، ومنها أن يكون مع النية والاختيار من غير غصب ولا إكراه ولا إجبار، ومنها أن تكون المدة التي حلف ألا يطأ الزوجة فيها أكثر من أربعة أشهر، ومنها أن تكون الزوجة مدخولا بها، ومنها ألا يكون إيلاؤه في صلاحه لمرض يضر به الجماع أو في صلاح الزوجة لمرض أو حمل أو رضاع لأنه لا خلاف في ثبوت ذلك مع تكامل ما ذكرناه وليس على ثبوته مع اختلال بعضها دليل فوجب نفيه.
ومتى تكاملت هذه الشروط في الإيلاء فمتى جامع حنث ولزمته كفارة يمين، وإن استمر اعتزاله لها فهي بالخيار بين الصبر عليه وبين مرافعته إلى الحاكم، فإن رافعته إليه - ولو بعد الإيلاء بلا فصل أو بعده ولو تطاول الزمان - أمره بالجماع والتكفير، فإن أبي أنظره أربعة أشهر من حين المرافعة لا من حين اليمين ليراجع نفسه ويرتئي في أمره، فإن مضت هذه المدة ولم يجب إلى ما أمره فعليه أن يلزمه الفيئة أو الطلاق فإن أبي ضيق عليه في التصرف والمطعم والمشرب حتى يفعل أيهما اختار.
ولا تقع الفرقة بين الزوجين بانقضاء المدة وأنما يقع بالطلاق،