إذا قال: أنت على حرام، لم يتعلق بذلك عند أصحابنا حكم من الأحكام لا ظهار ولا طلاق ولا إيلاء ولا يمين ولا غير ذلك على ما قدمناه.
قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه في كتاب الظهار مسألة: المكفر بالصوم إذا وطء زوجته التي ظاهر منها في حال الصوم عامدا نهارا كان أو ليلا بطل صومه ولزمه استئناف الكفارتين، فإن كان وطؤه ناسيا مضى في صومه ولم يلزمه شئ، ثم استدل فقال: دليلنا إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط وأيضا فإن الله تعالى قال: فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، وهذا وطء قبل الشهرين فيلزمه كفارتان على ما مضى القول فيه، هذا آخر استدلاله رحمه الله.
قال محمد بن إدريس: أما وجوب الكفارة الأخرى فصحيح وأما استئناف الكفارة المأخوذ فيها بالصوم إذا وطء ليلا فبعيد لا وجه له ولا دليل على استئناف الصيام، لأن الاستئناف ما جاءنا إلا في المواضع المعروفة المجمع عليها، وهي إن وطء بالنهار عامدا من غير عذر المرض قبل أن يصوم من الشهر الثاني شيئا فيجب عليه الاستئناف للكفارة التي موجبها الظهار وكفارة أخرى للوطء عقوبة على ما قدمناه، فأما إذا وطء ليلا فعليه كفارة الوطء ولا يجب عليه استئناف ما أخذ فيه لأنه لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع والأصل براءة الذمة، فأما إذا وطء بالنهار عامدا بعد أن صام من الشهر الثاني شيئا فعليه كفارة الوطء فحسب ويبني على ما صام ولا يجب عليه الاستئناف، فليلحظ ذلك فهذا الذي يقتضيه أصول مذهبنا.
وقال شيخنا في مسائل خلافه مسألة: إذا وجبت عليه الكفارة بعتق رقبة في كفارة ظهار أو قتل أو جماع أو يمين أو يكون قد نذر عتق رقبة فإنه يجزئ في جميع ذلك ألا تكون مؤمنة إلا في القتل خاصة.
قال محمد بن إدريس: اختلف أصحابنا في ذلك والأظهر الذي يقتضيه أصول المذهب أن جميع الرقاب في الكفارات وغيرها لا تجزئ إلا المؤمنة أو بحكم المؤمنة، ولا تجزئ الكافرة لأن الله تعالى قال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، والكافر خبيث بغير خلاف و النهي يدل على فساد المنهي عنه والإعتاق يسمى إنفاقا، وأيضا طريقة الاحتياط تقتضيه لأن الذمة مشغولة بالكفارة بغير خلاف ولا تبرأ بيقين إلا إذا كفر بالمؤمنة لأن غيرها فيه خلاف، وهذا اختيار السيد