باب الظهار والإيلاء:
يفتقر صحة الظهار الشرعي إلى شروط:
منها:
أن يكون المظاهر بالغا كامل العقل، لأنه لا يصح من صبي ولا مجنون ولا سكران، وفي صحته من الكافر خلاف.
فقال شيخنا أبو جعفر: لا يصح الظهار من الكفار ولا التكفير، ثم قال في استدلاله: دليلنا أن الظهار حكم شرعي لا يصح ممن لا يقر بالشرع كما لا يصح منه الصلاة وغيرها، وأيضا فإن الكفارة لا تصح منه لأنها تحتاج إلى نية القربة ولا يصح ذلك مع الكفر وإذا لم تصح منه الكفارة لم يصح منه الظهار لأن أحدا لا يفرق بينهما، وقال رحمه الله: يصح الإيلاء من الذمي كما يصح من المسلم، ثم استدل فقال: دليلنا قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم، وذلك عام في المسلم والذمي.
قال محمد بن إدريس: فرقه رحمه الله بين المسألتين فرق عجيب واستدلاله عليهما ظريف ولو قلب وعكس كان أولى وهاهنا يحسن قول القلب تصب لأن الإيلاء لا يكون إلا بالله تعالى وبأسمائه، والكافر لا يعرف الله تعالى فلا ينعقد يمينه ولا نيته في تكفيره فالأولى لا يصح منه الإيلاء، لأن ما احتج به شيخنا على أن الظهار لا يصح من الكافر قائم في إيلاء الكافر، والذي يقوى في نفسي أن الظهار يصح من الكافر لقوله تعالى: الذين يظاهرون من نسائهم، وهذا عام في جميع من يظاهر، وفي مقدوره الخروج منه بالكفارة بأن يسلم ويعرف الله تعالى كما أنه