المراجعة أن ينكر طلاقها أو يقول: ما نويت الطلاق، فيقبل قوله في الحكم ما لم تخرج من العدة، فإن خرجت من العدة لم يقبل منه في الحكم، أو يقبلها أو يلمسها فإن بذلك أجمع ترجع إليه وتنقطع العدة، وإنما يستحب الإشهاد لأنه متى لم يشهد على المراجعة وأنكرت المرأة ذلك وشهد لها بالطلاق شاهدان فإن الحاكم يبينها منه ولم يكن له عليها سبيل، فإن لم يشهد في حال المراجعة ثم أشهد بعد ذلك كان أيضا جائزا.
ومتى أنكر الطلاق وكان ذلك قبل انقضاء العدة كان ذلك أيضا رجعة على ما قدمناه، فإن كان ذلك بعد انقضاء العدة فلا سبيل له عليها ولا يقبل قوله على ما ذكرناه.
ومتى راجعها لم يجز له أن يطلقها تطليقة أخرى طلاق العدة إلا بعد أن يواقعها ويستبرئها بحيضة، فإن لم يواقعها أو عجز عن وطئها وأراد طلاقها طلقها طلاق السنة على ما حررناه فيما مضى وشرحناه.
ومتى واقعها وارتفع حيضها وهي في سن من تحيض وأراد طلاقها استبرأها بثلاثة أشهر ثم يطلقها بعد ذلك، وإذا أراد أن يطلق امرأة قد دخل بها ولم تكن قد بلغت مبلغ النساء و لا مثلها في السن قد بلغ - وحد ذلك دون تسع سنين - فليطلقها أي وقت شاء، فإذا طلقها فقد بانت منه في الحال على الصحيح من المذهب.
وقال بعض أصحابنا: يجب عليها العدة ثلاثة أشهر، وهو اختيار السيد المرتضى والأول أظهر بين الطائفة وعملهم عليه وفتاويهم به وصائرة إليه، وقد تكلمنا في باب النكاح في هذه المسألة وبلغنا فيها أبعد الغايات وأقصى النهايات وقلنا: إن قيل: إن عندكم إذا دخل بالمرأة زوجها ولم تبلغ تسع سنين فقد حرمت عليه أبدا فكيف يطلقها. وأزلنا الشبهة المعترضة في ذلك بما لا معنى لإعادته.
ومتى كان لها تسع سنين فصاعدا ولم تكن حاضت بعد وأراد طلاقها فليصبر عليها ثلاثة أشهر ثم يطلقها بعد ذلك، وحكم الآيسة من المحيض ومثلها لا تحيض حكم التي لم تبلغ مبلغ النساء سواء في أنه يطلقها أي وقت شاء، وحد ذلك خمسون سنة على ما قدمناه. و متى كانت آيسة ومثلها تحيض استبرأها بثلاثة أشهر ثم يطلقها بعد ذلك، وحد ذلك إذا أنقص سنها عن خمسين سنة.