وقد روي: أنه ينبغي أن يأخذ المقنعة فيضعها على رأسها ويتنحى فيكون ذلك منه طلاقا وإذا أراد مراجعتها أخذ القناع من رأسها وهذه الرواية يمكن حملها على من لم يكن له كناية مفهومة ولا إشارة معقولة.
ومتى علق الطلاق بشرط من الشروط أو صفة من الصفات وكذلك العتاق كان باطلا على ما قدمناه.
ومن شرائط الطلاق العامة:
أن يطلقها تطليقة واحدة فإن طلقها ثنتين أو ثلاثا بأن يقول: أنت طالق، ثلاثا لغير المدخول بها أو قال ذلك للمدخول بها لم يقع على الصحيح من المذهب إلا واحدة.
وقال بعض أصحابنا: لا يقع من ذلك شئ والأول هو الأظهر من المذهب.
فإن قال لغير المدخول بها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، بانت منه بالأولى وبطل الطلاق الثاني والثالث بغير خلاف، فإن قال ذلك للمدخول بها لا يقع إلا الطلاق الأول دون الثاني والثالث لأن طلاق الطالق لا يصح فإن تخللت المراجعة صح على ما قدمناه.
وقد كتب إلي بعض الفقهاء الشافعية وكان بيني وبينه مؤانسة ومكاتبة: هل يقع الطلاق الثلاث عندكم. وما القول في ذلك عند فقهاء أهل البيت ع. فأجبته: أما مذهب أهل البيت فإنهم يرون: أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد وحالة واحدة من دون تخلل المراجعة لا يقع منه إلا واحدة ومن طلق امرأته تطليقة واحدة وكانت مدخولا بها كان له مراجعتها بغير خلاف بين المسلمين، وقد روي أن ابن عباس وطاووسا يذهبان إلى ما تقوله الشيعة، وحكى الحاوي في كتاب الاختلاف أن الحجاج بن أرطاة كان يقول: ليس الطلاق الثلاث بشئ. وحكي في هذا الكتاب عن محمد بن إسحاق: أن الطلاق الثلاث يرد إلى واحدة. ودليل الشيعة على ما ذهبت إليه بعد إجماع أهل البيت ع فإن فيه الحجة من وجوه يطول شرحها لا يحتمل هذا الموضع ذكرها لأنه يوحش المبتدئ لسماعه، ولقول الرسول ع المتفق عليه: خلفت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما أن تمسكتم بهما