ترثه: إذا طلقها في حال مرضه ما بينها وبين سنة ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه ذلك، ثم قال:
دليلنا على أن الذي أختاره هو أنه إنما ترثه بعد انقضاء العدة إذا طلقها للإضرار بها، ويحمل على هذا التفصيل جميع ما تقدم من الأخبار المجملة، يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته ع عن رجل طلق امرأته وهو مريض، قال: ترثه ما دامت في عدتها وإن طلقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة فإن زاد على السنة يوم واحد لم ترثه، وتعتد أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها.
قال محمد بن إدريس: الصحيح ما ذهب إليه في مسائل خلافه من قوله: إذا سألته أن يطلقها في مرضه فطلقها لم يقطع ذلك الميراث منه، والدليل عليه ما استدل به رحمه الله من قوله: عموم الأخبار يقتضي ذلك ولم يفصلوا فوجب حملها على عمومها، ومن العجب أنه يخصص العموم في استبصاره بخبر سماعة الذي رواه زرعة وهما فطحيان، فإن كان يعمل بأخبار الآحاد فلا خلاف بين من يعمل بها أن من شرط العمل بذلك أن يكون راوي الخبر عدلا والفطحي كافر فكيف يعمل بخبره ويخصص بخبره العموم المعلوم والمخصص يكون دليلا معلوما. فهذا لا يجوز عند الجميع لا عند من يعمل بأخبار الآحاد ولا عند من لا يعمل بها.
ومتى جعل إليها الخيار فاختارت نفسها فقد اختلف قول أصحابنا في ذلك، فبعض يوقع الفرقة بذلك وبعض لا يوقعها ولا يعتد بهذا القول ويخص هذا الحكم بالرسول ع وهذا هو الأظهر الأكثر المعمول عليه بين الطائفة، وهو خيرة شيخنا أبي جعفر والأول خيرة السيد المرتضى، دليلنا أن الأصل بقاء العقد. وقال شيخنا أبو جعفر وأيضا إجماع الفرقة على هذا وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتابين المقدم ذكرهما وبينا الوجه في الأخبار المخالفة لها ومن خالف في ذلك لا يعتد به لأنه شاذ منهم.
وإذا قال: أنت على حرام لا يحصل بذلك طلاق ولا ظهار ولا إيلاء ولا يمين بلا خلاف بين أصحابنا في ذلك ولا يحرم عليه، فإن قيل للرجل: هل طلقت فلانة. فقال: نعم، كان ذلك إقرارا منه بطلاق شرعي وما ينوب مناب قوله: أنت طالق، بغير العربية بأي لسان كان فإنه يحصل به الفرقة إذا تعذر عليه لفظ العربية، فأما إذا كان قادرا على التلفظ