فأما الذي هو عام فهو أن يكون الرجل غير زائل العقل ويكون مريدا للطلاق غير مكره عليه ولا مجبر ويكون طلاقه بمحضر من عدلين ويتلفظ بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه إذا لم يمكنه على ما نبينه.
والضرب الآخر وهو أن لا تكون المرأة حائضا لأن هذا خاص مراعى في المدخول بها غير غائب عنها زوجها غيبة مخصوصة على ما نبينه فيما بعد، ومعظم هذه الشروط قدمناها فيما مضى.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: فإن طلق الرجل امرأته وهو زائل العقل بالسكر أو الجنون أو المرة أو ما أشبهها كان طلاقه غير واقع، فإن احتاج من هذه صورته - إلا السكران - إلى الطلاق طلق عنه وليه، فإن لم يكن له ولي طلق عنه الإمام أو من نصبه الإمام.
وذهب في مسائل خلافه في كتاب الخلع إلى غير ما ذهب إليه في نهايته فقال مسألة: ليس للولي أن يطلق عمن له عليه ولاية لا بعوض ولا بغير عوض، ثم استدل فقال: دليلنا إجماع الفرقة وأيضا الأصل بقاء العقد وصحته وأيضا قوله ع: الطلاق لمن يأخذ بالساق والزوج هو الذي له ذلك دون غيره، هذا آخر كلامه.
قال محمد بن إدريس: الأولى أن يكون غير السكران مثل السكران وأن لا يلي غير الزوج الطلاق لقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فأضاف الطلاق إلى الزوج فمن جعل لغيره الطلاق فيحتاج إلى دليل، وأيضا فالرسول ع قال:
الطلاق بيد من أخذ بالساق، والذي يأخذ بالساق الزوج فمن جعله بيد غيره يحتاج إلى دليل، وأيضا الأصل بقاء الزوجية بينهما فمن أبانها منه بطلاق غيره يحتاج إلى دليل. فإن قيل: هذا وال عليه ناظر في مصالحه فله أن يفعل ما شاء مما هو راجع إلى مصالحه قلنا:
لا خلاف أن الصبي لا يطلق عليه وليه وهو ناظر في أموره. وأيضا فالطلاق من شرطه مقارنة نية المطلق الذي هو الزوج وهذا غير موجود في هؤلاء، ولنا في هذه المسألة نظر والذي وقع التحقيق لنا من ذلك أنه لا يجوز طلاق غيره عليه بحال لما قدمناه من الأخبار وبقاء الزوجية بينهما فمن أبانها منه بطلاق غيره يحتاج إلى دليل.