والنسب ثابت وليس لباقي الورثة أن ينفوا نسبه باللعان لاستقراره بالموت.
ومن شرط صحة اللعان الترتيب يقدم لعان الزوج على لعان الزوجة فإن خالف وحكم لم يعتد به ولم ينفذ الحكم وكذا إن أخل أحدهما بترتيب اللعان فقدم اللعن على الشهادة أو أتى به في أثنائها أو قال بدل الشهادة: أحلف بالله أو أقسم أو أولى لم يجزئه ويلاعن في أشرف البقاع بكل صقع كالجامع إلا أن تكون المرأة حائضا، والذميان يلاعن بينهما حيث يعتقدان تعظيمه.
إذا جاء الزوج بثلاثة شهود فشهدوا معه على المرأة رجمت بشهادتهم، وروي: أن الزوج يلاعن ويحد الشهود، فأما إن قذفها ثم جاء بهم فشهدوا عليها لم يقبل شهادتهم لأنهم قذفه إلا أن يلاعن هو. من كان حاضرا متمكنا من نفي الولد فلم ينف على الفور فليس له نفيه بعد فإن ادعى أنه لم يعرف أن له نفيه وكان قريب عهد بالإسلام أو لم يخالط أهل الشرع قبل قوله مع اليمين وإلا فلا، وإن كان غير متمكن من النفي لعذر لم يبطل نفيه إن أشهد على إقامته على النفي وإن لم يشهد بطل.
فصل:
العدة ضربان عدة من طلاق وما يقوم مقامه، وعدة من موت وما يجري مجراه، والمطلقة ضربان: مدخول بها وغير مدخول بها، وغير المدخول بها لا عدة عليها. والمدخول بها إما حامل أو حائل، فعدة الحامل وضع الحمل حرة كانت أو أمة. والحائل إما أن تكون ممن تحيض أو لا، فإن كانت ممن تحيض فعدتها إذا كانت حرة ثلاثة قروء، وإن كانت أمة فقرءان فإن أعتقت في العدة فعدتها عدة الحرة والقرء المعتبر الطهر بين الحيضتين. وإن كانت لا تحيض ومثلها تحيض فعدتها إن كانت حرة ثلاثة أشهر وإن كانت أمة فخمسة وأربعون يوما، وإن كانت لا تحيض لصغر أو كبر وليس في سنها من تحيض فقيل: لا يجب عليها العدة وقيل: يجب أن تعتد بالشهور، وهو اختيار المرتضى رضي الله عنه. وأما ما يقوم مقام الطلاق فانقضاء أجل المتمتع بها وعدتها قرءان إن كانت ممن تحيض وخمسة وأربعون يوما إن كانت ممن لا تحيض والمتوفى عنها زوجها إن كانت حرة حائلا فعدتها أربعة أشهر وعشرة