والمكروه طلاق من كانت الحال بينها وبين الزوج عامرة وكل منهما يقدر على القيام بحق صاحبه.
فصل:
شروط صحة الطلاق أن يكون المطلق بالغا كاملا العقل غير مكره ولا غضبان بحيث لا يملك مع غضبه الاختيار، وأن يكون قاصدا إلى التحريم به غير حالف ولا ساه ولا حاك ولا لاعب متلفظا بصريحه، وأن يكون مطلقا من الاشتراط وموجها إلى معقود عليها، وأن يكون معينا لها ويعلقه بجملتها دون أبعاضها، وأن تكون هي طاهرا من الحيض والنفاس طهرا لم يقربها فيه بجماع إلا أن تكون حاملا أو ليست ممن تحيض أو غير مدخول بها أو مدخولا بها وهي غائبة عن زوجها، وأن يكون بمحضر من شاهدي عدل.
من دام زوال عقله في العادة واحتاج إلى الطلاق طلق عنه وليه فإن لم يكن له ولي فالإمام أو نائبه، وإذا أشهد رجلين واحدا بعد الآخر ولم يشهدهما في مكان واحد لم يقع الطلاق، وإذا طلق ولم يشهد ثم أشهد بعد أيام وقع الطلاق من وقت الإشهاد وتعتد منه، وإذا كتب بيده أنه طلق زوجته وهو حاضر لم يقع طلاقه، وإن كتب وهو غائب. بخطه: فلانة طالق، وقع وإن قال لغيره: اكتب إلى فلانة امرأتي بطلاقها، لم يقع.
والأخرس يكتب الطلاق بيده وإن لم يحسن أومأ إلى الطلاق بما يفهم منه كما يومئ إلى سائر أغراضه وقد وقع وقد روي أنه يضع المقنعة على رأسها ويتنحى عنها، وإذا راجعها أخذ المقنعة عن رأسها.
ويجوز للغائب توكيل الغير في الطلاق بخلاف الحاضر. إذا أراد عزل الوكيل فليعلمه إن أمكنه وإلا فليشهد شاهدين. إذا وكل رجلين في طلاق امرأته لم يجز لأحدهما الانفراد ولم يقع الطلاق إلا بعد اتفاقهما عليه، ولا يصح أن يوكل امرأة في طلاق نفسها، وإذا طلق غير مدخول بها أو مدخولا بها قد غاب عنها زوجها شهرا فصاعدا وقع الطلاق في حال الحيض، وإن كان غاب تلك المدة ثم عاد وهي حائض لم يجز أن يطلقها حتى تطهر وإن لم يجامعها بعد العود، ولا يعتبر رضاء المرأة في طلاقها ولا في رجوع الزوج إليها.