عداهما بخمسين سنة، والأول هو المذهب المعمول عليه.
وكل طلاق كان في مقابلته بذل وعوض من المرأة وهو المسمى بالخلع والمباراة، ونحن نذكر أحكامهما فيما بعد إن شاء الله.
فأما الطلاق الرجعي فهو أن يطلق المدخول بها واحدة ويدعها تعتد ويجب عليه السكنى لها والنفقة والكسوة ولا يحرم عليه النظر إليها ووطؤها ويحرم عليه العقد على أختها وعلى خامسة إذا كانت هي رابعة.
وعقد الباب أنها عندنا زوجة، وقال المخالف: حكمها حكم الزوجة، وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه: بل هي عندنا زوجة، لأن المخالف قال: حكمها حكم الزوجات، قال هو ردا عليه: بل هي عندنا زوجة، ونعم ما قال رحمه الله.
وله مراجعتها ما دامت في العدة وإن لم تؤثر هي ذلك وليس لها عليه في ذلك خيار، وتجوز المراجعة من غير إشهاد والإشهاد أولى، وتصح عندنا المراجعة بالقول أو بالفعل، فالقول أن يقول: قد راجعتك، فإن لم يقل ذلك ووطئها أو قبلها أو لامسها أو ضمها بشهوة فقد راجعها.
وروى أصحابنا: أو ينكر طلاقها. والدليل على ذلك أجمع إجماعنا وقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فسمي المطلق طلاقا رجعيا بعلا ولا يكون كذلك إلا والمرأة بعلة وهذا يقتضي ثبوت الإباحة، ولم يشترط الشهادة ولا لفظ المراجعة قولا.
فإن خرجت من العدة ملكت نفسها، فإن آثر مراجعتها كان ذلك بعقد جديد ومهر جديد وتبقى معه على طلقتين أخريين، فإن كمل طلاقها ثلاث مرات في ثلاثة أطهار مع تخلل مراجعته لها - على ما سندل عليه - ولم تكن تزوجت فيما بينهما بسواه، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح دوام ويكون بالغا ويدخل بها واطئا في قبلها ويفارقها وتنقضي عدتها منه، ويهدم الزوج الثاني التطليقات الثلاث وإن تكررت من الأول أبدا إلا أن يكون طلاق عدة بعد تسع تطليقات ينكحها بينها زوجان، وتبيح المرأة بالعقد المستأنف، وكذلك إن تزوجت فيما بين الأولى والثانية أو الثالثة هدم ذلك ما تقدم من الطلاق،