مسكينا، وإذا جامع المظاهر قبل التكفير فعليه كفارتان إحداهما للعود والأخرى عقوبة للوطء قبل التكفير، ولا يصح الظهار ولا الكفارة من الكافر لأن الكفارة عبادة تحتاج إلى نية والنية لا تصلح من الكافر.
إذا قال لها: أنت علي كيد أمي أو كرجلها أو نفسها أو رأسها أو شعرها، أو شئ آخر من أعضائها وقصد بذلك الظهار لزمه حكمه. وإن قال: أنت على كأمي وأراد مثلها في التحريم كان ظهارا وإلا فلا.
إذا قال: أنت معي أو عندي كظهر أمي، ونحو ذلك كان ظهارا. إذا قال: أنت على