ليلا ونهارا.
من اشترى أمة لم يجز له وطؤها إلا بعد الاستبراء وكذا إن اشتراها من امرأة أو ممن زعم أنه استبرأها، استبرأها احتياطا.
إذا اشترى جارية أو أوصي له بها فقبل الوصية واستبرأت بحيضة قبل القبض لم يعتد بذلك الاستبراء، فأما إذا ورثها واستبرأها قبل القبض فإنه يعتد بذلك لأن الموروث في حكم المقبوض.
أقل الحمل ستة أشهر وأكثره تسعة وقيل: سنة، وعلى هذا من طلق زوجته أو مات عنها فتزوجت وجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا من يوم دخل الثاني بها فهو لاحق به، وإن أتت به لأقل من ستة أشهر لحق بالأول إن كان مدة طلاقها أو الوفاة عنها سنة فما دونها وإن كانت أكثر من سنة لم يلحق به ولا يحل للرجل الاعتراف بالولد حيث قلنا أنه لا يلحق به.