أيام صغيرة كانت أو كبيرة، كانت مدخولا بها أو لا وكذا المطلقة طلاقا رجعيا إذا توفي زوجها وهي في العدة وهذه عدة المتمتع بها إذا توفي زوجها قبل انقضاء أيامها وعدة أم الولد بوفاة سيدها وعدتها لو زوجها سيدها وتوفي زوجها، وإن كانت الوفاة بعد ما انقضت أيام المتمتع بها فعدتها شهران وخمسة أيام سواء كانت في العدة أم لا، وهذه عدة الزوجة إذا كانت أمة وروي: أن عدة الأمة المنكوحة كعدة الحرة في وفاة الزوج، فإن أعتقت وهي في العدة فعليها أن تكمل عدة الحرة وإن كانت المتوفى عنها زوجها حائلا فعليها (أن تكمل عدة الحرة وإن كانت المتوفى عنها زوجها حاملا فعليها) أن تعتد بأبعد الأجلين فإن وضعت قبل انقضاء الأيام المعينة لها لم ينقض عدتها حتى تكمل تلك المدة وإن كمل قبل وضع الحمل لم ينقض عدتها حتى تضع.
وأما ما يجري مجرى الموت فشيئان:
أحدهما غيبة الزوج التي لا تعرف الزوجة معها له خبرا، فإنها إذا لم تختر الصبر على ذلك ورفعت أمرها إلى الإمام ولم يكن له ولي يمكنه الانفاق عليها فيلزمه الإمام ذلك حتى تجبر على الصبر، ينفق الإمام عليها من بيت المال ويبعث من يتعرف خبره في الآفاق فإن لم يعرف له خبرا حتى انقضت أربع سنين من يوم رفعت أمرها إلى الإمام فرق الإمام بينهما وعليها عدة المتوفى عنها زوجها، فإن قدم زوجها قبل تزوجها كان أملك بها، و إن تزوجت بعد خروجها من العدة فقدم فلا سبيل له عليها.
والثاني الارتداد عن الاسلام على الوجه الذي لا يقبل التوبة منه وهو من كان مولودا على فطرة الاسلام فإنه إذا ارتد تبين زوجته في الحال منه ويقسم ميراثه بين ورثته ويجب قتله من غير أن يستتاب، فأما ما يصح التوبة منه فقد روي أن عدته ثلاثة أشهر وهو أن يرتد عن الاسلام الذي حصل بعد كفر فإنه يستتاب فإن أسلم ثم ارتد ثانية قتل بلا استتابة، ومتى لحق بدار الحرب وعاد إلى الاسلام وزوجته بعد في العدة فهو أملك بها.
إذا طلقها في طهر لم يقربها فيه بجماع اعتدت ببقية ذلك الطهر ولو كانت بلحظة فأقل ما يمكن أن يكون عدتها إذا كانت حرة ستة وعشرون يوما ولحظتان وذلك إذا طلقها في آخر طهرها بلحظة ثم رأت ثلاثة أيام دما وعشرة طهرا ثم ثلاثة أخرى دما وعشرة طهرا