طلاقها بائنا ولا تعتد عن واحد منهما، وإذا وضعت اعتدت عن الأول كملا ثم عن الثاني وإن كان رجعيا يلحق الولد بالأول ويلزمه النفقة والسكنى وتعتد عنه بوضعه، فإذا اعتدت عن الأول استأنفت للثاني ثلاثة أقراء وإن أمكن يكون الولد للثاني دون الأول كأن تأتي به لأكثر من أقصى مدة الحمل من وقت طلاق الأول ولستة أشهر فصاعدا من وقت وطء الثاني، فإن كان طلاق الأول بائنا انتفى عنه بلا لعان وألحق بالثاني وتعتد عنه فإذا وضعت كملت عدة الأول، وإن كان الطلاق رجعيا فالولد يمكن أن يكون من الثاني فإذا وضعت أقرع بينهما فمن خرج اسمه ألحق به ويلزمه النفقة والحضانة وأجرة الرضاع والعدة بثلاثة أقراء.
وحكم العدة في الطلاق الرجعي أن لا تخرج المرأة من بيت مطلقها إلا باذنه ولا يجوز له اخراجها منه إلا أن تؤذيه أو تأتي فيه بما يوجب الحد فيخرجها لإقامته ويردها ولا تبيت إلا فيه ولا يردها إذا أخرجها للأذى وروي أن أقل ما يحصل به الأذى أن تخاصم أهل الرجل، وتجب النفقة في عدة الطلاق الرجعي بخلاف البائن إلا أن تكون حاملا فلها النفقة إذن ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها إلا إذا كانت حاملا فينفق عليها إذن من مال ولدها حتى تضع وتبيت هي حيث شاءت.
من وطأ امرأة على ظن أنها أمته فبانت حرة أجنبية فلا حد فيه وعليه مهر المثل والنسب لاحق والولد حر وعليها عدة الحرة، وإن وطأها على ظن أنها زوجته فبانت أمة لغيره فكذلك إلا في أن عليه قيمة الولد لسيد الأمة ويعتبر بحال الوضع وعليها عدة الإماء.
إذا ساحق من قطع ذكره بأسره زوجته وأنزل فحملت عنه ثم طلقها اعتدت عنه بوضع الحمل، وإن لم تحمل اعتدت بالشهور دون الأقراء لأن العدة بالأقراء إنما تكون عن طلاق بعد دخول والدخول من جهته متعذر.
إذا شرعت الصغيرة في الاعتداد بالشهور ثم رأت الدم قبل انقضاء العدة انتقلت إلى الاعتداد بالأقراء تعتد بما مضى من الزمان قرءا ولا تستأنف ثلاثة أقراء. إذا شكت المرأة أ هي حائل أو حامل قبل انقضاء العدة ونكحت زوجا على ارتيابها بطل النكاح وإن حدثت الريبة بعد انقضاء العدة صح.
إذا اشترى من غيره أمة في العدة عالما بذلك لم يحل له وطؤها حتى تنقضي عدتها ثم