كظهر أختك أو عمتك أو خالتك، أو ذكر من بانت منه بثلاث تطليقات لم يكن ظهارا.
وإذا كان له أربع زوجات فظاهر منهن بكلام واحد وقع الظهار منهن ووجب عليه أربع كفارات.
والظهار المعلق بشرط لا يجب فيه الكفارة إلا بعد حصول الشرط فإذا حصل ووطأ قبل أن يكفر لزمته كفارتان ومتى كفر قبل الوطء عامدا لزمه إعادتها بعده أما ناسيا فلا.
إذا ظاهر منها وطلقها وخرجت من العدة ثم استأنف عقدها فلا كفارة. إذا ظاهر منها مرة بعد أخرى ونوى بكل منهما الاستئناف دون التأكيد فعليه لكل مرة كفارة، فإن عجز عن ذلك فرق الحاكم بينهما وإن أراد التأكيد فللكل واحدة، ومتى حلف بالظهار لم يلزمه حكمه.
إذا قال: أنت على كظهر أمي إن دخلت الدار، ففيه قولان والأقوى أن الظهار المشروط يصح والمظاهر منها يحرم لمسها وتقبيلها ووطؤها فيما دون الفرج لتناول لفظ التماس ذلك.
إذا قال: أنت على كظهر أمي يوما أو شهرا أو سنة، أو نحو ذلك لم يقع. إذا عجز عن الكفارة ورافعته إلى الحاكم أجله ثلاثة أشهر فإن كفر فيها وإلا ألزمه الطلاق إن تمكن من ذلك وإلا صام ثمانية عشر يوما، وإن عجز عن ذلك حرم وطؤها حتى يكفر وإن لم يجد رقبة مؤمنة جاز أن يعتق غير مؤمنة ولا يجزئ في الكفارة إعتاق الأعمى والمقعد والزمن لأن بذلك