ينعتق إذا شرع في الصوم ثم قدر على الرقبة ترك الصوم وأعتق ندبا والإطعام لكل مسكين نصف صاع بالعراقي وإذا ظاهر العبد فكفارته صوم شهر واحد لا غير.
فصل:
الخلع يكون مع كراهة الزوجة الرجل خاصة وهو مخير في فراقها إذا دعته إليه حتى تقول له: لئن لم تفعل لأعصين الله بترك طاعتك ولأوطئن فراشك غيرك، أو يعلم منها العصيان في شئ من ذلك فيجب عليه إذن طلاقها ويحل له أخذ العوض على ذلك سواء بذلته له ابتداء أو بعد طلبه منها، وسواء كان مثل المهر الذي دفعه إليها أو أكثر، ولا يقع الخلع بمجرده بل لا بد من التلفظ معه بالطلاق فيقول: قد خلعتك على كذا فأنت طالق.
إذا شرطت له أن لها الرجوع فيما بذلته متى شاءت جاز ولها أيضا ذلك بدون الشرط قبل انقضاء العدة خاصة وليس للزوج الرجوع إليها في العدة إلا بعد رجوعها فيما بذلته.
ولا يقع الخلع في حال الحيض ولا بشرط، ومتى كان البذل في الخلع خنزيرا أو خمرا أو ميتة بطل الخلع ووقع الطلاق رجعيا.
إذا قال: خالعتك على ما في هذه الجرة من الخل، فبان خمرا كان له مثل تلك الجرة خلا.
إذا خالعها على أن ترضع ولده حولين صح فإن جف اللبن أو مات الولد فله أجرة المثل لرضاع مثله في الحولين وإن كان ذلك بعد أن أرضعت سنة فله أجرة المثل لسنة.
التوكيل في الخلع من الغائب جائز وإذا قدر المال للوكيل فخالعه لم يصح الخلع وأما طلاق المباراة فيكون مع كراهة كل واحد من الزوجين صاحبه ويجوز للزوج أخذ البدل عليه إذا لم يزد على ما أعطاها ولا يحل له أخذ الزيادة عليه يقول لها: قد بارئتك على كذا فأنت طالق، ويكون التطليقة بائنة لا رجعة فيها إلا إذا رجعت فيما بذلته قبل العدة فله الرجوع إذن وأما بعد العدة فلا، ويسقط السكنى والنفقة في الطلاق البائن.
فصل:
صحة اللعان بين الزوجين يقف على أمور منها أن يكونا مكلفين سواء كانا