أو أحدهما من أهل الشهادة أو لا وأن يكون النكاح دواما وأن تكون الزوجة مدخولا بها وحكم المطلقة طلاقا رجعيا إذا كانت في العدة كذلك وألا تكون صماء ولا خرساء وأن يقذفها الزوج بالزنى يضيفه إلى مشاهدته بأن يقول: رأيتك تزنين، ولو قال: يا زانية، لم يثبت بينهما لعان أو ينكر حملها أو يجحد ولدها ولا يقيم أربعة من الشهود بما قذفها به وأن تكون منكرة لذلك.
وصفة اللعان أن يجلس الحاكم بينهما مستدبر القبلة ويوقفهما بين يديه المرأة عن يمين الرجل موجهين إلى القبلة ويقول للرجل: قل أشهد بالله إني فيما ذكرته عن هذه المرأة من الفجور لمن الصادقين، فإذا قال ذلك أمره أن يعيده تمام أربع مرات فإذا شهد الرابعة قال له الحاكم: اتق الله عز وجل واعلم أن لعنة الله شديدة وعذابه أليم فإن كان حملك على ما قلت غيرة أو غيرها فراجع التوبة فإن عقاب الدنيا أهون من عقاب الآخرة، فإن رجع عن قوله جلده حد المفتري فإن أصر على ما ادعاه قال له: قل أن لعنة الله على إن كنت من الكاذبين، فإذا قالها أقبل على المرأة وقال لها: ما تقولين فيما رماك به، فإن اعترفت رجمها وإن أقامت على الانكار قال: قولي أشهد بالله إنه فيما رماني به لمن الكاذبين، فإذا قالت طالبها بإتمام أربع شهادات كذلك فإذا شهدت الرابعة وعظها كما وعظ الرجل فإن اعترفت رجمها وإن أصرت على الانكار قال لها: قولي أن غضب الله على إن كان من الصادقين، وإذا قالت ذلك فرق الحاكم بينهما ولا تحل له أبدا.
إذا طلق امرأته قبل الدخول بها فادعت أنها حامل عنه فإن أقامت البينة أنه أرخى سترا أو خلا بها ثم أنكر الرجل الولد لا عنها وبانت منه ولزمه المهر كملا وإن لم تقم البينة لزمه نصف المهر ووجب عليها مائة سوط بعد أن يحلف الرجل أنه ما دخل بها ولا يصح اللعان من الأعمى بمطلق القذف لأن الاعتبار فيه بدعوى المشاهدة وإنما يصح منه بنفي الولد.
من علم أن زوجته زنت في طهر لم يقربها فيه بجماع وظهر بها حمل يجوز أن يكون من ذلك الزنى يجب عليه قذفها ولعانها ونفي الولد وإلا قد استلحق نسبا ليس منه وذلك