غير سائغ ولا يجوز نفي الولد لمخالفة اللون ولا لاستعمال القيافة.
لو تزوج ابن أقل من تسع سنين امرأة فاتت بولد فإن نسبه لا يلحقه لفقد جريان العادة بوجود الولد من مثله في السن كما لو أتت بولد لأقل من ستة أشهر فإنه لا يلحقه وينتفي بلا لعان لأن اللعان إنما يستعمل حيث يمكن أن يكون الولد منه ويلحق بابن عشر سنين لجواز البلوغ فيه وإن كان نادرا كما لو أتت بولد لستة أشهر ولا فرق بين الغلام والجارية في إمكان بلوغهما في تسع سنين بالاحتلام والجارية بالحيض.
لا يصح قذف الأخرس ولعانه إلا إذا كان معقول الإشارة مفهوم الكناية كما في سائر عقوده ويتعلق باللعان أربعة أحكام: سقوط الحد وانتفاء الولد والتحريم المؤبد وزوال الفراش. وإذا انطلق لسان الأخرس فأنكر اللعان قبل رجوعه فيما عليه من لزوم الحد وإلحاق النسب دون ماله من زوال التحريم وعود الفراش.
الرجل إذا كذب نفسه بعد اللعان أقيم عليه الحد وألحق به النسب ويرثه الابن ولا يرث الابن ولا يزول التحريم ولا يعود الفراش وإن اعترفت المرأة بالزنى بعد اللعان أربع مرات رجمت.
من قذف امرأة بانت منه قذفا أضافه إلى حال الزوجية فليس له أن يلاعن إلا أن يكون هناك حمل فينفيه ويلزم الأجنبي الحد بالقذف سواء كان الزوج نفى نسب ولدها أو لم ينف أو لم يكن لها ولد.
إذا قذف زوجته برجل بعينه لزمه الحد في حق الزوجة وفي حق المقذوف وله الخروج عن ذلك بالبينة واللعان.
إذا قذف زوجته ثم مات أحدهما قبل اللعان فإن كان الميت الزوجة فليس له الملاعنة لنفي الزوجية لأنها زالت بالموت ويرثها هو لأنها ماتت على حكم الزوجية، فإن كان لها ولد فله أن يلاعن لنفيه وإن كان بعد موته لأنه لا ينتفي عنه بالموت بخلاف الزوجية، فإذا لاعن ونفى نسب الولد لم يرثه وإذا لاعن لنفي النسب لم ينتف توارث الزوجين، وإن لم يكن (له) ولد فعلى الزوج حد القذف لورثتها فإن طالبوه به فله أن يلاعن لإسقاطه، وروي أنه إن لم يلاعن ورثها وحد للقذف وإن لاعن لم يرث ولم يحد وإن كان الميت الزوج فإرثها