ذلك خمسون سنة حكم غير البالغة، وإن أراد أن يطلق آيسة من الحيض ومثلها تحيض استبرأها بثلاثة أشهر ثم طلقها وحد ذلك دون الخمسين.
ومن غاب عن زوجته وكانت حائضا أو في طهر لم يجامعها فيه فلا يطلقها حتى يمضى ما بين شهر إلى ثلاثة فإذا طلقها كان أملك برجعتها ما لم يمض ثلاثة أشهر وهي عدتها إذا كانت ذات حيض، فإذا راجعها أشهد على المراجعة فإن لم يشهد وبلغها الطلاق و اعتدت فلا سبيل له عليها تزوجت أولا إن كان أشهد وقدمها وقد تزوجت فالزوجة زوجته وعلى الزوج الثاني مهر المثل وعليها العدة منه، وإن طلق امرأته غائبا وأشهد ثم قدمها وقاربها فاتت بولد ثم ادعى الطلاق لم يقبل قوله ولا بينته وألحق الولد به.
ومن طلق إحدى زوجاته الأربع غائبا عنهن طلاقا رجعيا لم يجز أن يعقد على الأخرى إلا بعد مضى تسعة أشهر مدة الأجلين فساد الحيض ووضع الحمل، وإن لم يكن غائبا عنهن جاز أن يتزوج بأخرى بعد عدة المطلقة، وفي الطلاق البائن يجوز أن يتزوج بأخرى عقيب الطلاق.
ومن لا يصل إلى زوجة في بلده فهو كالغائب عنها يطلقها بعد مضى شهر إلى ثلاثة، والمسترابة يطلقها بعد مضى ثلاثة أشهر، والغلام ابن عشر سنين يجوز طلاقه إذا أحسن ذلك وإن كان أقل سنا من ذلك أو لا يحسن الطلاق فلا، ولا يجوز لوليه أن يطلق عنه إلا أن يكون قد بلغ فاسد العقل.
وإذا كانت تحت حر أمة فطلقها ثنتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ولا يحللها له وطء مولاها إياها فإن اشتراها زوجها لم يكن له وطؤها حتى يزوجها من غيره ثم تفارقه وتعتد منه، وطلاق الحرة تحت العبد ثلاث، وطلاق الأمة ثنتان تحت حر كان أو عبد.
فصل:
الطلاق البائن طلاق غير المدخول بها وطلاق المدخول بها وقد طلقت طلقتين و الآيسة من المحيض ومثلها لا تحيض ومن لم تبلغ المحيض ومثلها لا تحيض وهي من لم تبلغ تسع سنين والمخالعة أي الطلقات الثلاث كان إلا إذا رجعت المرأة فيما بذلت من مالها