الزوجة أو حمل أو رضاع.
فمن آلى بهذه الشروط فمتى جامع حنث ولزمته كفارة يمين، وإن استمر اعتزاله لها فهي بالخيار بين الصبر عليه وبين مرافعته إلى الحاكم، فإن رافعته إليه أمره بالجماع والتكفير فإن أبي أنظره أربعة أشهر من حين المرافعة لا من حين اليمين ليراجع نفسه، فإن مضت هذه المدة ولو يجب إلى ما أمره فعليه أن يلزمه الفئة أو الطلاق، فإن أبي ضيق عليه في التصرف والمطعم والمشرب حتى يفعل أيهما اختار، ولا تقع الفرقة بانقضاء المدة وإنما تقع بالطلاق.
ومن آلى أن لا يقرب زوجته المعقود عليها عقد متعة أو أمته لزمه الوفاء، ومتى لم يف حنث وعليه الكفارة ولا حكم لها عليه إذا استمر على مقتضى الإيلاء.
إذا آلى العبد من زوجته الأمة ثم اشتراها انفسخ النكاح فإن أعتقها ثم تزوجها لا يعود حكم الإيلاء، وكذا لو آلى من زوجته الحرة فاشترته ثم أعتقته وتزوجت به.
إذا آلى من الرجعية (جاز و) صح الإيلاء لأنها في حكم الزوجات وتحسب عليه المدة من وقت اليمين.
إذا آلى منها ثم ارتد أحدهما أو كلاهما لم يحسب المدة عليه لأنها إنما يحسب إذا كان المانع من الجماع اليمين وهاهنا المانع اختلاف الدين.
فصل:
شروط صحة الظهار أن يكون المظاهر بالغا كامل العقل مؤثرا له قاصدا به التحريم متلفظا بقوله: أنت على كظهر أمي أو إحدى المحرمات عليه موجها ذلك إلى معقود عليها سواء كانت حرة أو أمة دائما نكاحها أو مؤجلا، وأن يكون ذلك مطلقا من الاشتراط على قول، وأن يكون معينا لها وأن يكون في طهر لم يقربها فيه بجماع إلا أن تكون حاملا أو ليست ممن تحيض أو غير مدخول بها أو مدخولا بها وهي غائبة عن زوجها، وأن يكون بمحضر من عدلين فإن فقد شئ من ذلك فلا حكم له.
وإذا تكاملت الشروط حرمت الزوجة عليه، فإن عاد لما قال بأن يريد استباحة الوطء لزمه أن يكفر قبله بعتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين