وإن ولد أحدهما على فطرة الاسلام دون الآخر وارتد المولود على فطرة الاسلام انفسخ النكاح بنفس الردة، وإن ارتد الآخر لم يخل: إما دخل بها الزوج أو لم يدخل فإن دخل بها وكان الزوج هو المرتد انتظرت به انقضاء العدة فإن رجع قبل انقضائها كان أحق بها وإن رجع بعد الانقضاء فقد ملكت نفسها، وإن ارتدت المرأة ورجعت قبل انقضاء العدة فهو أحق بها وإن رجعت بعد انقضائها فقد بانت منه، وإن أسلما معا عن كفر وارتد أحدهما ولم يدخل بها الزوج بطل النكاح في الحال، وإن دخل بها كان الأمر موقوفا على ما ذكرناه في الرجوع.
(٢٧٩)