لا يدري ما يتقلب به قلبه، قال: ولهذا حمل العلماء قوله: فطلقوهن لعدتهن، بأنه أراد به الواحدة لتملك المراجعة بدلالة قوله: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ومن أبان زوجته بالتطليقات الثلاث في الأطهار الثلاثة والمراجعة بينهما فقد حرمها على نفسه إلا بعد أن تنكح زوجا غيره ويكره له ذلك، هذا آخر كلام المرتضى فأحببت إيراده ليعلم القول في معنى:
فطلقوهن لعدتهن.
فإذا ثبت ذلك من جواز الطلاق فإنه يجوز طلاق الصغيرة التي لم تحض، والكبيرة التي يئست من المحيض وليس في سنها من تحيض، والتي يئست من المحيض وفي سنها من تحيض، والحائل والحامل والمدخول بها وغير المدخول بها بلا خلاف لعموم آيات الطلاق.
وهو على أربعة أضرب: واجب ومحظور ومندوب ومكروه.
فالواجب: طلاق المولي بعد التربص لأن عليه أن يفئ أو يطلق أيهما فعل فهو واجب فإن امتنع منهما حبسه الحاكم ولا يطلق عليه عندنا.
والمحظور: طلاق الحائض بعد الدخول أو في طهر قربها فيه قبل أن يظهر بها حمل بلا خلاف، وإنما الخلاف في وقوعه فعندنا لا يقع وعند المخالف يقع مع كونه بدعة.
فأما المكروه: فإذا كانت الحال بينهما عامرة والأخلاق ملتئمة وكل واحد منهما قيم بحق صاحبه.
والمندوب: إذا كانت الحال بينهما فاسدة بالشقاق وتعذر الاتفاق وكل واحد يعجز منهما عن القيام بما يجب عليه لصاحبه فالمستحب الفرقة، فهذه أقسام الطلاق.
أما أقسام النكاح فثلاثة: محظور ومستحب ومكروه، لأنه لا واجب فيه عندنا.
فالمحظور حال العدة والردة والإحرام، والمستحب: إذا كان بالرجل إليه حاجة وله ما ينفق عليها، والمكروه: إذا لم يكن به إليه حاجة ولا معه ما ينفق عليها خوفا من الإثم.
فإذا تقرر أقسام الطلاق فكل طلاق واقع يوجب تحريما ويزول ذلك التحريم بثلاثة أشياء: مراجعة ونكاح قبل زوج ونكاح بعد زوج.
فالرجعة إذا طلقها بعد الدخول دون الثلاث بغير عوض والمراجعة أن يقول:
راجعتك، أو يلمسها بشهوة أو يقبلها أو يطأها أو ينكر طلاقها، هذا كله قبل خروجها من