ثانية كالأولى ثم يراجعها قبل انقضاء العدة ويواقعها، ثم يستبرئها بحيضة ثم يطلقها الثالثة وقد بانت منه في الحال، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بعد العدة، فإذا تزوجت بالغا غيره تزويج الدوام وقد دخل بها ثم طلقها أو مات عنها واعتدت جاز أن ينكحها الأول بمهر وعقد جديدين.
فإذا طلقها ثلاثا أخر كذلك ثم تزوجت بآخر ثم فارقها وتزوجها الأول ثم طلقها ثلاثا آخر تتمة تسع (تطليقات) كل ذلك على ما سبق لم تحل للأول أبدا، ومتى راجعها لم يجز له أن يطلقها طلاق العدة إلا بعد أن يواقعها ويستبرئها بحيضة، فإن لم يواقعها أو عجز عن وطئها وأراد طلاقها طلقها طلاق السنة، فإن واقعها وارتفع حيضها استبرأها بثلاثة أشهر ثم يطلقها إن شاء.
ويطلق الحبلى ومستبينة الحمل متى شاء وهو أملك برجعتها تضع الحمل، وإذا أراد أن يطلقها طلاق العدة قبل وضع الحمل واقعها ثم طلقها ثم راجعها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة ولم تحل له حتى تتزوج بآخر ولا يجوز لها التزوج حتى تضع الحمل، فإن كانت حامل باثنين بانت من الزوج عند وضع الأول ولا تحل لغيره حتى تضع الثاني.
وأما طلاق السنة فإن يطلق مدخولا بها غير غائب عنها في طهر لم يجامعها فيه أو جامعها بعد ظهور الحمل بحضرة شاهدين طلقة واحدة، ثم يتركها حتى تخرج من العدة أو تضع الحمل ثم يتزوجها ثانيا، ثم يطلقها كما مر وتنقضي عدتها ثم يجدد العقد عليها ثالثا، ثم يطلقها على الشرائط طلقة ثالثة فإنها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن تزوجت فيما بين التطليقات بالغا دائما ودخل بها هدم الطلاق السابق هكذا أبدا، وللزوج الرجوع قبل تمام العدة من الطلقتين الأوليين ولزوج غير المدخول بها أن يطلقها متى شاء حائضا كانت أولا، صغيرة أولا، بلغت أولا، إذا اجتمعت الشروط الآخر وتبين بالطلاق في الحال، فإن تزوجها ثانيا ثم طلقها قبل الدخول ثم تزوجها ثالثا ثم طلقها قبل الدخول لم تحل له حتى تنكح زوجا آخر.
ومن لم تبلغ تسع سنين طلقها من لم دخل بها متى شاء وقد بانت في الحال وإن بلغت ذلك صبر عليها ثلاثة أشهر ثم طلقها، وحكم الآيسة من الحيض ومثلها لا تحيض وحد