أحدها: قال ابن عباس: هو الزوج أمره الله بتخلية سبيلها إذا لم يكن له فيها حاجة ولا يمسكها إضرارا بها حتى تفتدي ببعض مالها.
الثاني: قال الحسن هو الوارث، نهى عن منه المرأة من التزويج كما تفعله الجاهلية على ما بيناه.
الثالث: قال مجاهد المراد الولي.
الرابع: قال ابن زيد المطلق يمنعها من التزويج كما كانت قريش تفعل في الجاهلية، ينكح الرجل منهم المرأة الشريفة فإذا لم توافقه فارقها على أن لا تتزوج إلا باذنه ويشهد عليها بذلك ويكتب كتابا فإذا خطبها خاطب فإن أعطته وأرضته أذن لها وإن لم تعطه عضلها فنهى الله عن ذلك، والأول أظهر الأقاويل، والعضل هو التضييق بالمنع من التزويج.
وقوله تعالى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، قيل فيه قولان: أحدهما: ما قال الحسن أنه يعني به الزنى وقال: إنه إذا أطلع منها على ريبة فله أخذ الفدية. الثاني: قال ابن عباس: هو النشوز، والأولى حمل الآية على كل معصية لأن العموم يقتضي ذلك وهو المروي عن أبي جعفر ع.
وقوله: لا تعضلوهن، يحتمل أن يكون جزما بالنهي ويحتمل أن يكون نصبا بالعطف على " أن يرثوا النساء كرها "، ويقرأ بهذا التقدير عبد الله: ولا أن تعضلوهن بإثبات أن، وقيل في سبب نزول هذه الآية: إن أبا قيس بن الأسلت لما مات عن زوجته كبشة بنت معن بن عاصم أراد ابنه أن يتزوجها فجاءت إلى النبي ص فقالت: يا نبي الله لا أنا ورثت زوجي ولا أنا تركت فأنكح، فنزلت هذه الآية، ذكره أبو جعفر ع وغيره.
فصل:
ثم أمر الله سبحانه المؤمنين بأداء حقوقهن التي أوجبها عليهم من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فقال: وعاشروهن بالمعروف، أي خالطوهن وخالقوهن من العشرة التي هي المصاحبة، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا يعني في