الآية بعمومها يتناولها كما يتناول غيرها مما نذكره:
وأما المستحاضة إذا كانت مطلقة وتعرف أيام حيضها فلتعتد بالأقراء، فإن لم تعرف أيام حيضها اعتبرت صفة الدم واعتدت أيضا بالأقراء، فإن اشتبه عليها دم الحيض بدم الاستحاضة ولم يكن لها سبيل إلى الفرق بينهما اعتبرت عادة نسائها في الحيض، فتعتد على عادتهن في الأقراء، فإن لم يكن لها نساء أو كن مختلفات العادة اعتدت بثلاثة أشهر وقد بانت منه.
وأما طلاق الغائب عن زوجته فإن خرج إلى السفر وهي في طهر لم يقربها فيه بجماع طلقها أي وقت شاء، ومتى كانت طاهرا طهرا قد قربها فيه فلا يطلقها حتى يمضي ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر ثم يطلقها ويكون عدتها ثلاثة أشهر.
والغلام إذا طلق وكان ممن يحسن الطلاق وقد أتى عليه عشر سنين فصاعدا جاز طلاقه فإن لم يحسن الطلاق فإنه لا يجوز طلاقه، ولا يجوز لوليه أن يطلق عنه إلا أن يكون قد بلغ وكان فاسد العقل، فإنه والحال على ما ذكرناه جاز طلاق الولي عنه، والعبد إذا تزوج فلا يخلو إما أن يكون مولاه زوجه جاريته فالفراق بينهما بيده وليس للزوج طلاق على حال، ومتى للزوج طلاق على حال، ومتى عقد الرجل لعبده على أمة غيره باذنه كان الطلاق بيد العبد وكذلك إن عقد على حرة، وهذا كله مما بينه رسول الله ص لقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس.
باب بيان شرائط الطلاق:
فأول ما نقول في ذلك: أن تعليق الطلاق بجزء من أجزاء المرأة أي جزء كان لا يقع به طلاق ودليلنا بعد الاجماع قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فجعل الطلاق واقعا بما يتناوله اسم النساء، واليد والرجل لا يتناولهما هذا الاسم بغير شبهة، ولا يطعن على ما ذكرنا بقوله: تبت يدا أبي لهب وبقوله: فبما كسبت أيديكم، وإن عبر بها عن جميع البدن لأن ذلك مجاز وكلامنا على الحقائق لقول الله مخاطبا لنبيه ع والمراد به أمته، ومعناه إذا أردتم طلاق النساء كما قال: إذا قمتم إلى الصلاة، والنبي ع داخل تحت هذا