واحد منهما لصاحبه، والتضييق قد يكون في الرزق وفي المكان وفي الأمر، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، أمر من الله بالإنفاق على الحامل المطلقة إذا كانت مبتوتة ولا خلاف في ذلك، وإنما يجب أن ينفق عليها بسبب ما في بطنها، وإنما يسقط نفقتها بالوضع.
باب عدة المتوفى عنها زوجها وعدة المطلقة على اختلاف أحوالها:
قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، أمر تعالى أن يكون عدة كل متوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرة أيام سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها حرة كانت أو أمة لأن الله لم يخص، فإن كانت حبلى فعدتها أبعد الأجلين من وضع الحمل أو مضي أربعة الأشهر والعشرة أيام، وهو المروي عن أمير المؤمنين ع ووافقنا في الأمة الأصم، وخالف باقي الفقهاء في ذلك وقالوا عدة الأمة نصف عدة الحرة شهران وخمسة أيام، وإليه ذهب قوم من أصحابنا، وقالوا في عدة الحامل:
أنها بوضع الحمل، وعندنا أن وضع الحمل يختص عدة المطلقة.
والذي يجب على المعتدة في عدة الوفاة اجتنابها الزينة والكحل والأثمد وترك النقلة عن المنزل في قول ابن عباس، وقال الحسن: إن الواجب عليها الامتناع من الزوج لا غير، وعندنا أنه يجوز لها أن تبيت في الدار التي مات فيها زوجها حيث شاءت وعليها الحداد إذا كانت حرة، وإن كانت أمة فليس عليها حداد، والحداد هو ترك الزينة وأكل ما فيه الرائحة الطيبة وشمه.
فإن احتج مخالفنا في هذا بظاهر قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأنه عام في المتوفى عنها زوجها وفي غيرها، عارضناهم بقوله: والذين يتوفون منكم، الآية، وأنه عام في الحامل وغيرها، ثم لو كانت آيتهم التي ذكروها عامة الظاهر جاز أن نخصها بدليل وهو إجماعنا الإمامية، وفيه الحجة.