عليه إذا نظر إلى ما يحل له فأمنى كما في رواية إسحاق بن عمار المتقدمة التي حملها الشيخ على صورة السهو النسيان، دون العمد.
وبالجملة الأخذ بظاهر التعليل المذكور في رواية أبي بصير المتقدمة لا يناسب ما سلف من صراحة بعض الروايات بوجوب الكفارة على المحرم إذا نظر إلى امرأته فأمنى، وقد بينا فيما تقدم أيضا إن الامناء إذا حصل من النظر بشهوة، يوجب الكفارة قطعا، والنظر إلى ساق المرأة كما في هذه الرواية لأبي بصير، أو إلى فرجها بناء على نقل الصدوق، لا ينفك عن الشهوة، فعلى هذا، التعليل المذكور في الرواية، غير معمول به، بل معرض عنه.
لا يبعد أن يقال: إن المستفاد من التعليل حرمة النظر وعدم جوازه إذا كان بشهوة، وهذا لا شبهة في استفادته من التعليل في الرواية، وإن لم تكن معمولا بها في نفي الكفارة على الامناء، فلا مانع من التمسك بها لحرمة النظر بشهوة، إن لم يكن لها معارض أقوى، وإلا فيشكل التمسك بها فيما ذكر أيضا بل لا يبعد أن يستفاد منها إن النظر بشهوة إلى الأجنبية حتى ينزل من محرمات الاحرام وتروكه زائدا على الحرمة الأصلية.
ومثلها رواية أخرى لأبي بصير رواها خالد بن إسماعيل عمن ذكره عن أبي بصير (1).
ومنها ما رواه ابن عمير عن معاوية بن عمار في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل، قال (ع): عليه دم لأنه نظر إلى غير ما يحل له وإن لم يكن أنزل فليتق الله ولا يعد وليس عليه شئ (2)