مقارنا لخروج زيد منها، فإن أمكن لنا الاستصحاب الكلي والحكم بوجود انسان كلي في الدار، ففي المقام أيضا - يستصحب الحرمة الكلية المتحققة حال حياة الصيد المحتمل بقاؤها بنحو الكلي في ضمن حرمة تعبدية أخرى مقارنة لزوال الحرمة الأولى لكن الالتزام به مشكل نعم يمكن أن يتمسك بقاعدة الحلية في المقام لقوله عليه السلام:
" كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه ".
وأحسن من الجميع أن يحتاط المسلم في دينه، ولا يأكل مما يشك في حليته وحرمته، يستريح من عتاب الشك والشبهة.
بقي هنا شئ لا بأس بالإشارة إليه، وهو أنه إذا قلنا إن ما ذبحه المحرم من الصيد بحكم الميتة تعبدا في عدم جواز الأكل، فالحكم ما تقدم من حجية اليد والاستصحاب وغيره عند الشك وأما بناءا على أنه ميتة في جميع الآثار، فإن اخترنا أن الميتة أمر عدمي عبارة عن عدم تحقق التذكية شرعا فالأصل الجاري في المقام وهو استصحاب عدم التذكية، أو أصالة عدمها يكفي في اثبات كونه ميتة، ويترتب عليه جميع الآثار، وأما إذا اخترنا أن الميتة أمر وجودي متأصل، فيشكل اثباته بالأصل والاستصحاب، وإن حكمنا بحرمة الأكل:
(الأمر السادس) لو علم أنه صاد صيدا وذبحه، ولكن لا يعلم أنه صاده حال الاحرام وذبحه فيه فيحرم أكله، أو صاده حلالا وذبحه محلا فيجوز أكله، فإن علم تاريخ الذبح بأن تيقن أنه ذبحه يوم الجمعة مثلا، وشك في أنه أحرم قبل هذا التاريخ أو بعده، فيستصحب عدم الاحرام إلى حين الذبح ويحكم بحليته وجواز الأكل، وإن علم تاريخ الاحرام فقط دون الصيد والذبح، فيستصحب عدم الصيد والذبح إلى زمان الاحرام، ويحكم بعدم وقوع الذبح قبله، ويكفي دليلا " لحرمة الأكل، أصالة عدم التذكية ولكن لا يثبت وقوع الذبح بعد الاحرام إلا على القول بحجية الأصول المثبتة