بها إلى الحج مشروطة بالاحرام لها من محل خاص، ولم يتمكن منه لا يحكم بصحة العمرة والحج، بل تبطل لفقدان الشرط، كما إذا رفع وجوب الوضوء أو التيمم بالاضطرار ولم يتمكن منهما لا يحكم بصحة الصلاة بدون الطهارة إذا لم يكن دليل آخر.
اللهم أن يستدل في المقام لصحة العمرة والحج بالأخبار الخاصة الواردة في الناسي للاحرام أو الجاهل لوجوبه فإنه إذا تذكر يرجع إلى الميقات إن أمكن وإلا يحرم من محله وفي غير هذه الصورة تبطل عمله هذا تمام الكلام في وجوب الاحرام لدخول مكة وما خرج من العموم.
ثم إن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم بعد الفراغ عن المسألة المتقدمة تعرضوا لاحرام المرأة فإن كان المقصود منه بيان كيفية احرامها كان المناسب التعرض له في كيفية احرام المرأة والرجل في باب الاحرام وأما إذا كان مرادهم من التعرض له أن المرأة يجب عليها الاحرام لدخول مكة ولا يجوز لها أن تدخلها حلالا كما في الرجل فالمناسب لذكر ذلك هذا المقام.