تمتعه، وأما إذا كان المعتبر في الحكم شهر الخروج يجب عليه أن يدخل محلا لا محرما، وفي هذا المورد يقع التعارض والتمانع بين روايتي أبان وإسحاق فإن الأولى منها تدل على اعتبار شهر الخروج والثانية على اعتبار شهر التمتع في الحكم فهل يحمل شهر التمتع على الذي يتحد مع شهر الخروج أو يحمل شهر الخروج على ما يتحد مع شهر التمتع، إذ لا يمكن الجميع بين الدليلين فيما إذا تمتع في شوال وخرج في ذي القعدة ورجع فيه، أو يقع التعارض بينهما فيتساقطان مع عدم الترجيح في البين، ويكون المرجع هو العمومات الأخرى.
الظاهر أن حمل شهر الخروج على ما يتحد مع شهر التمتع أولى من حمل شهر التمتع على ما يتحد مع شهر الخروج، بل أظهر، لأن مقتضى العادة إن من يدخل مكة محرما يخرج بعد أعمال العمرة ويرجع إليها في الشهر الذي تمتع فيه مضافا إلى ظهور التعليل الوارد بأن لكل شهر عمرة في ذلك. (1) ويظهر من كلام صاحب الجواهر قدس سره إن المناط والملاك شهر الخروج لا شهر التمتع، ولعل وجه ذلك تضعيف رواية إسحاق الدالة على اعتبار شهر التمتع مع تصريحه بأنها موثقة فعلى هذا لا دليل على ترجيح شهر الخروج بل اللازم أن يقيد بما أشرنا إليه من اشتراط اتحاده مع شهر التمتع. (2) ثم إنه بتلك الأخبار الواردة في عدم وجوب الاحرام قبل مضي شهر واحد يخصص عموم ما يدل على وجوبه على كل من يدخل مكة كما في رواية رفاعة