واستدل له بفعل النبي صلى الله عليه وآله فإنه دخلها محلا عام الفتح.
وأورد عليه بأن المصرح في الرواية أنه كان مختصا بالنبي صلى الله عليه وآله ساعة ولا يحل لغيره صلى الله عليه وآله.
عن معاوية بن عمار قال رسول الله يوم فتح مكة إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض وهي حرام إلى أن تقوم الساعة لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ولم تحل لي إلا ساعة من نهار. (1) عن كليب الأسدي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رسول الله استأذن الله عز وجل في مكة ثلاث مرات من الدهر فأذن له فيها ساعة من النهار ثم جعلها حراما ما دامت السماوات والأرض. (2) وظاهر الروايتين حرمة دخول مكة بغير احرام في جميع الحالات لغيره صلى الله عليه وآله نعم خرج منه المريض كما في الروايات أيضا مضافا إلى ما قيل إن النبي صلى الله عليه وآله دخل مكة مصالحا لا لقتال إلا أنه لما كان الصلح مع أبي سفيان ولم يثق بهم وخاف غدرهم حل له ذلك اللهم أن يقال إنه إذا جاز لخوف القتال فله أولى.
وفي الجواهر بعد نقل ما ذكر، وفيه أنه على كل حال لا يستفاد منه الجواز لمطلق القتال ضرورة احتمال خصوصية فيما وقع من النبي لا توجد في غيره ثم إنه قدس سره قال نعم قد يقال بالجواز إذا وصل الأمر إلى حد الضرورة لعموم أدلتها وعلى هذا يكون الدليل في مسألة الضرورة والحرج المرفوعين في الاسلام حكمهما تكليفا عن التحقق لكنه لم يثبت إن عمل النبي صلى الله عليه وآله كان للضرورة والحرج.
نعم لو اضطر إلى دخول مكة محلا يرفع وجوب الاحرام لأجله تكليفا فلا يحرم عليه دخولها محلا وأما شرطية الاحرام فلا يرفع مثلا لو قلنا إن العمرة التمتع