المتمتع مرتهن بحجه ومحتبس به وهذه الخصوصية لا توجد في غيره نعم تجشم صاحب الجواهر قدس سره لالغاء الخصوصية عن المتمتع ولكنه مشكل كما تقدم.
ويمكن أن يقال من مستند فتاوى الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم الاجماع والنقل معا، بتقريب أن الأخبار المطلقة الدالة على عدم وجوب الاحرام على من خرج من مكة ورجع إليها قبل شهر أحرم من قبل أم لا، لم يعمل على عمومها بل لا بد من حملها على من أحرم قبل شهر، لاجماع العلماء على عدم كفاية نفس الخروج والرجوع من غير احرام، كما يستفاد من اطلاق الرواية، ولا يبقى في المقام إلا النصوص الواردة في العمرة المتمتع بها إلى الحج وإن المعتمر إذا خرج من مكة ورجع إليها قبل شهر يدخل محلا، ولكنهم لم يخصوا هذا الحكم بالمتمتع فقط ولم يقتصروا على مورد الروايات وعمموه إلى كل محرم، ويعلم من ذلك أن تلك الأخبار الظاهرة بل الصريحة في المتمتع كانت محفوفة بقرائن لم تصل إلينا، ووصلت إليهم ولأجلها ألغوا الخصوصية من المورد، وجعلوا المناط و الملاك في فتاويهم الاحرام بما هو احرام، لا الاحرام للعمرة المتمتع بها إلى الحج، فافتوا بوجوب الاحرام بعد شهر وعدم وجوبه إذا رجع قبل مضي شهر لكونه مرتهنا بحجه ما لم يمض شهر واحد.