إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه. (1) وظاهر الرواية تمامية الحج والنسك كلها، مع ترك الاحرام عن غير عمد، وهو الظاهر أيضا من رواية زرارة المتقدمة إذ في ذيلها بعد ما قال أبو جعفر عليه السلام تحرم من مكانها، قد علم الله نيتها، والمستفاد من هذه الجملة إنها كانت عازمة أن تأتي بما أمرها الله تعالى به، إلا أنها لم تعلمه ولم يعلمها الناس لها حتى قدموا مكة، وحيث إن نيتها كانت على ذاك لم تترك الاحرام من الميقات عمدا، ويعلم منه إن ما يوجب بطلان الحج هو ترك الاحرام عمدا لا غيره، فإن بعضا من الأجزاء و الشرائط في نسك الحج ما يوجب تركه البطلان والفساد مطلقا عمدا وسهوا وجهلا كالوقوفين، ومنه ما لا يوجبه مطلقا كالهدي، ومنه ما يوجبه إذا كان عن عمد لا عن سهو كما في الطواف، ومثله الاحرام وكيفيته، فيستفاد أن الحج يبطل بترك الاحرام في صورة العمد فقط، لا في صورة النسيان والجهل، ولا يبعد أن يكون التعليل المذكور في ذيل الرواية بمنزلة القيد فيقيد به ما يدل على وجوب الرجوع مطلقا "، الذي لازمه بطلان الحج عند عدم التمكن منه، ولو كان ترك الاحرام عن جهل أو نسيان.
ورواية قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن رجل ترك الاحرام حتى انتهى إلى الحرم كيف يصنع قال يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون به فيحرم. (2) تدل هذه الرواية على وجوب الرجوع إلى ميقات أهل البلد فلا بد أما من حملها على صورة العمد واختصاصها به وأما بناء على تعميمها لصورة النسيان و الجهل فلا بد من الحمل على صورة القدرة على الرجوع إلى ميقات أهل بلاده و إلا يكفيه الاحرام من بعض المواقيت أو من مكة كما يظهر من الرواية الآتية اجمالا