يحتاج إلى دليل خاص ومخرج.
وكذا يستفاد من كلامه أنه يجب الاحرام على المرأة لدخول مكة أو الحرم كما يجب على الرجل ولا يجوز أن تدخلهما بغير احرام حفظا لحرمة المسجد وصونا لشؤون الحرم وتعظيما لحق الكعبة كما ورد في الرواية أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال حرم المسجد لعلة الكعبة وحرم المحرم لعلة المسجد ووجب الاحرام لعلة الحرم. (1) والعلة المذكورة في الرواية شاملة للرجل والمرأة في دخول مكة أو الحرم مضافا إلى بعض الروايات الصريح أو الظاهر فيه كرواية عاصم بن حميد قال قلت لأبي عبد الله أيدخل الحرم أحد إلا محرما قال: لا إلا مريض أو مبطون. (2) ولفظة أحد عام شامل للرجال والمرأة والاستثناء يؤكد ذلك وهنا أخبار تدل على وجوب الاحرام على المرأة ولو كانت لا تصلي لا بد من التأمل فيها هل يستفاد منها وجوب الاحرام على المرأة لدخول الحرم ومكة كالرجل أم لا وكذا وجوب لبس الثوبين أم لا ومنها.
صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صفوان عن منصور بن حازم قال:
قلت لأبي عبد الله المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي قال: نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم. (3) ورواية يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عن الحائض تريد الاحرام قال: تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثياب احرامها وتستقبل القبلة ولا تدخل المسجد وتهل بالحج بغير الصلاة. (4)