آخر يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه كرواية إسحاق ابن عمار المتقدمة.
فالاعتبار في عدم وجوب الاحرام الرجوع في شهر التمتع كما في رواية إسحاق والرجوع في شهر الخروج على ما في رواية أبان ولكن في رواية حماد بن عيسى إن رجع شهره المحتمل كونه شهر التمتع أو شهر الخروج وكونه مطلقا قابلا للتقييد ثم إن شهر التمتع يحتمل كونه شهر الاحرام كما يحتمل كونه شهر الاحلال باعتبار الالتذاذ وحصول التمتع كما تقدم، وكذا يحتمل في شهر الخروج كونه شهرا هلاليا أو ثلاثين يوما وعلى كل حال يتبادر إلى الذهن التعارض والتمانع بين الروايتين فهل يمكن الجمع بينهما بأن يقيد أحدهما بالآخر لنسبة موجودة بينهما تقتضي ذلك، أو لا يمكن بل لا بد من طرح أحدهما والعمل بالآخر.
وتوضيح ذلك أن الرواية المذكورة فيها شهر الخروج واردة في بيان كيفية عمرة التمتع وإن من أتى بعمرته فهو محتبس بها إلى أن يحج، ولا يجوز له أن يخرج من مكة، وإذا خرج يجب عليه أن يرجع إلى مكة من غير احرام قبل مضي شهر وأما بعد مضي شهر واحد من خروجه، يجب عليه أن يدخل باحرام، وتكون عمرته الثانية هي التي يتمتع بها إلى حجه، وتكون العمرة الأولى مبتولة.
ولكن شهر الخروج له فردان ومصداقان إذ قد يتحد مع شهر التمتع، كما إذا أحرم في شوال وأتى بأعمال العمرة وخرج فيه من مكة ورجع في شهر ذي القعدة.
فإنه يدخل محرما لمضي شهر واحد من التمتع والخروج معا وأما لو رجع قبل شهر ذي العقدة يدخل محلا لعدم مضي شهر واحد لا من تمتعه ولا من خروجه، فلا تعارض بين شهر التمتع وشهر الخروج هنا لاتحادهما في مصداق واحد.
وقد يختلف المصداقان كما لو تمتع في أول شوال وخرج من مكة بعد أعمال العمرة في ذي القعدة ورجع إليها قبل مضي الشهر، فإن قلنا إن الاعتبار في وجوب الاحرام على الداخل، هو شهر التمتع يجب عليه الاحرام لمضي شهر من