ابن موسى المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يدخلها إلا محرما.
وكذا يخصص بها عموم ما يدل على أن المعتمر محتبس بحجه مرتهن به حتى يقضي حجه كما في رواية أبان بن عثمان وزرارة وحريز، إذا لم يكن المخصص مجملا وعلمنا أن المراد من الشهر المذكور في الرواية الذي لا يجب الاحرام لدخول مكة إذا رجع إليها قبل مضيه، هو شهر الخروج أو شهر التمتع على ما تقدم و أشير إليه.
وأما إذا لم نعلم ذلك وكان المخصص مجملا يؤخذ بالقدر المتقين من التخصيص ويرجع في الزائد عليه إلى العام الموجود في المقام أو يرجع الأصل الجاري في المسألة إذا لم يمكن الأخذ به، مثلا لو فرضا أنه خرج من مكة ورجع إليها قبل مضي شهر الخروج بعد مضي شهر التمتع ولم نتمكن من تقييد أحد الدليلين بالآخر يقع التعارض بينهما ويسقط كل واحد منهما في مورد التعارض ويرجع في حكم المسألة إلى العموم الذي يختلف بحسب المورد أو إلى الأصل الجاري في المسدلة إذا وقع بين العمومات تعارض وتمانع وتوضيح ذلك أن المفهوم من قوله عليه السلام يرجع بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه وجوب الاحرام عليه والآتيان بعمرة ثانية جديدة وبه يخصص ما يدل على أن المعتمر بعمرة التمتع مرتهن بحجه، ومحتبس به حتى يقضي حجه، وكذا ما يدل على أنه لو رجع في شهر الخروج يدخل محلا يخصص به عموم ما يدل على وجوب الاحرام على كل من يدخل مكة، وهذا في القدر المتيقن في المخصص في كل من العامين بأن رجع بعد شهر التمتع، وبعد شهر الخروج إذ لا شبهة حينئذ في وجوب الاحرام وتخصيص العموم وهو قوله المعتمر مرتهن بحجه، وكذا رجع قبل شهر الخروج وشهر التمتع فإنه يدخل محلا بلا اشكال ويخصص العموم به أيضا وهو قوله لا يدخل مكة إلا محرما وأما في الزائد على القدر المتيقن بأن رجع بعد شهر التمتع وقبل شهر الخروج يقع التعارض بين العمومين أحدهما عموم