أو العمرة، فمن دخل مكة محرما باحرام الحج أو العمرة، وبعد اتمام النسك خرج منها ورجع قبل مضي الشهر يدخل بغير احرام بلا خلاف فيه.
قد تعرض الأستاذ مد ظله للمسألة في الجزء الأول اجمالا وبين حكم المسألة هناك بالتفصيل وحيث إن مورد البحث مبتلى به كثيرا في عصرنا لخروج كثير من المسؤولين لأمور الحجاج بعد أعمال العمرة من مكة ورجوعهم إليها بعد قضاء الوطر وقبل مضي الشهر، ينبغي أن نبحث حول المسألة مشروحا وقبل نقل الأخبار نتعرض لنقل الفتاوى حتى يتضح ويتبين موضوعها من أن المراد من الشهر شهر الاهلال، أو الاحلال، أو الخروج.
عن النافع ولو خرج بعد احرامه ثم عاد في شهر خروجه أجزأ عنه وإن عاد في غيره أحرم ثانيا.
وعن النهاية في المتمتع، فإن خرج من مكة بغير احرام ثم عاد فإن كان عوده في الشهر الذي خرج فيه لم يضره أن يدخل مكة بغير احرام، وإن دخل في غير الشهر الذي خرج فيه دخلها محرما بالعمرة إلى الحج وتكون عمرته الأخيرة.
وظاهر العبارات المتقدمة إن المراد من الشهر شهر الخروج لا شهر التمتع أو الاحلال ثم إن هذا الحكم هل هو ثابت لكل من خرج من مكة بعد أعمال العمرة ثم رجع، أو يختص بمن له شغل وحاجة خارج مكة، وكذا هل يختص بعمرة التمتع وحجه أو يعم الافراد والعمرة المفردة، فلبيان جميع ذلك ووضوحه، لا بد أولا من نقل الأخبار الواردة في المقام ومنها.
رواية ميمون قال خرجنا مع أبي جعفر عليه السلام إلى أرض بطيبة ومعه عمر بن دينار وأناس من أصحابه فأقمنا بطيبة ما شاء الله إلى أن قال ثم دخل مكة ودخلنا معه بغير احرام. (1)