بين التعبير بأنه ميتة أو كالميتة، فإنه تفنن في العبارة والتعبير، والمعنى واحد.
(الأمر الرابع) لو صاد المحل وذبحه في الحل ثم أدخله الحرم يجوز للمحل أكله، وادعى عدم الخلاف والاشكال فيه وتدل عليه الروايات السابقة كصحيحة الحلبي وأما المحرم فلا يجوز له أكله.
ويستفاد من بعض الأدلة عدم جواز أكله للمحل أيضا وأنه إذا أكله يجب عليه ثمنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أهدي لنا طير مذبوح فأكله أهلنا؟ فقال لا يرى به أهل مكة بأسا، قلت فأي شئ تقول أنت؟
قال: عليهم ثمنه (1) ويظهر من التعبير بأن أهل مكة لا يرى به بأسا حليته للمحلين وأنهم لا يرون بذلك بأسا حيث إنهم كانوا محلين غالبا، بخلاف المحرم، فإن عدم جواز الأكل له كان أيضا " معلوما عندهم، إلا أن الظاهر من ايجاب الثمن عليهم عدم جواز الأخذ المرادف لحرمة الأكل للمحلين من أهل مكة أيضا.
هذا ولكن الرواية حملت على ما ذبح الصيد في الحرم وإن أهل الحرم لم يكونوا عالمين به وعلى أي حال فقد تقدم ما يدل صريحا على حليته، كما في صحيحة الحلبي في قوله: " لا تشتره إلا مذبوحا ذبح بالحل فلا بأس به ".
فتحصل من جميع ما تقدم من الروايات إن ما أخذ من الحرم وذبح فهو حرام أكله للمحل والمحرم. وأما ما أخذ من خارج الحرم وذبح فيه أيضا وأدخل الحرم بعده فهو حلال للمحل دون المحرم وأما لو شك في أنه ذبح في الحرم أو في خارجه سيأتي حكمه في المسألة الآتية