ورواية زرارة عن أبي عبد الله إن الحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها. (1) وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة. (2) هذه الرواية تدل على جواز الاسدال إذا كانت المحرمة راكبة لأجل أنها حينئذ في معرض النظر والروية فأجيز الاسدال بالثوب وهو غير النقاب المبحوث عنه.
ويمكن أن يقال إن صاحب الجواهر قدس سره حمل النهي عن التنقب على الكراهة بقرينة روايتي زرارة ومعاوية بن عمار والتي ذكر فيها لفظ الكراهة كما في رواية عيص المتقدمة.
وأما غير صاحب الجواهر القائل بحرمة النقاب فقد قدم ظهور النهي عن التنقب في الحرمة وحمل لفظ الكراهة على الحرمة أيضا لاستعمالها فيها إذ لم يوجد ما يدل بالصراحة على عدم البأس في النقاب فالقول بالكراهة غير مقطوع به عنده ويظهر من الشرايع أيضا أنه على تردد فيها والجمع بين كلامه هنا وقوله عليها أن تسفر وجهها فيما تقدم بأن ما اختاره هنا من جهة ورود التخصيص بوجود الروايتين المتقدمتين.
الثامن دخول الحمام - لا خلاف في كراهته على المحرم ويدل عليه خبر عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحرم يدخل الحمام قال:
لا يدخل. (3) وظاهر الرواية حرمة الدخول في الحمام ولكنها حملت على الكراهة للاجماع بقسميه على عدم الحرمة، كما اختاره الشيخ وصرح به صاحب الجواهر وتشهد له روايات منها.