استثناء القفازين والبرقع يدل على عدم جواز لبس النقاب بناء على اتحاد البرقع معه سواء حصلت التغطية به أم لا، وأما بناء على عدم اتحادهما فالحرمة في النقاب إنما هو من جهة ستر الوجه والتغطية ولا خصوصية فيه بل يحرم كل، ما يستر الوجه ولو بغير النقاب.
ورواية عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه قال: المحرمة لا تتنقب لأن احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه (1) ومعنى احرامها في وجهها إن علامة كون الرجل محرما كشف رأسه، و كون المرأة محرمة، عدم ستر وجهها، للاضحاء المطلوب في الشرع، ووصول حر الشمس إلى رأس المرء ووجه المرأة، وهذا القيد إنما ذكر لأهميته في الاحرام وإلا فهو أمر آخر كما تقدم في المجلد الأول.
ورواية عيص بن القاسم قال أبو عبد الله المرأة المحرمة المحرمة تلبس ما شائت من الثياب غير الحرير والقفازين وكره النقاب وقال تسدل الثوب على وجهها قلت حد ذلك إلى أين قال إلى طرف الأنف قدر ما تبصر. (2) وكلمة الكراهة المذكورة في الرواية يمكن أن يكون معناها الحرمة والتحريم كما اختاره في الوسائل ويمكن أن يكون بمعنى الكراهة المصطلحة، فإن استظهرنا المعنى الثاني فلا بد أن يحمل ما يدل على وجوب كشف الوجه وعدم جواز التنقب على الأفضلية والأكملية، إلا أن تقابل احرام المرأة في وجهها بقوله احرام الرجل في رأسه يبعد هذا الحمل ويضعفه، لوجوب كشف الرأس في المحرمة وحرمة تغطيه، والسياق يقتضي أن تكون المحرمة كذلك أي يحرم عليها تغطية الوجه إلا أن ظهور الكراهة في غير التحريم ليس بحيث يعارض الرواية الدالة على التحريم ويخصصها لكثرة استعمال الكراهة في التحريم على حد لا تعد نادرا أو خارجا عن