يستظل فلا تعارض في البين كما استظهره صاحب الوسائل قدس سره حيث قال بعد نقل الرواية المراد أن للعليل أن يستظل، لا للصحيح إذ ليس بصريح في غير ذلك قاله الشيخ وغيره ويحتمل التقية والضرورة انتهى أما الضرورة فاحتمالها بعيد للتصريح بأن الزميل هو الذي يشتد عليه الحر ويضطر إلى التظليل ولكن في الرواية احتمالين آخرين أحدهما أن يكون صنع المحمل بحيث لا ينفك عن الظل على المحرم الصحيح ولا يخلو عنه فعند ذلك له أن يستظل وإن كان فوق رأسه.
وثانيهما أن السائل سئل عن الظل الحادث على المحرم من زميله العليل و محمله ومكانه، فأجاب الإمام بعدم المنع عنه وعلى هذا يوافق ما ورد من جواز المشي تحت ظل المحمل وفي جانب اليمين واليسار وعلى الاحتمالين لا ينفك المورد عن الضرورة لصعوبة الاجتناب عن الظل الحادث وعدم الامكان للمحرم أن يترك المحمل.
والحاصل أن الرواية ليست صريحة في جواز استظلال الزميل الصحيح مطلقا فالقدر المتيقن من الرواية إما صورة الاضطرار وعدم امكان الاجتناب من الاستظلال أو فرض المسألة في الظل الحاصل من اليمين أو اليسار والقول بعدم حرمته كما نقل عن بعض فيما تقدم ولكن استفادة ذلك من الرواية مشكلة.
ومن المستثنيات عن عموم أدلة تحريم الاستظلال على المحرم الصبيان فإنه يجوز لهم الاستظلال مطلقا بلا خلاف كما في الجواهر وتدل عليه صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون (1) هذا آخر ما أردناه في حكم التظليل وغاية ما رمناه ولكن بعض الموارد ما