نسبته إلى جميع أهل العلم حيث قال جاز أن يستظل بثوب ينصبه إذا كان سائرا ونازلا، لكن لا يجعله فوق رأسه سائرا خاصة لضرورة أو غير ضرورة عند جميع أهل العلم انتهى كلامه روى معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ولا بأس أن يستر بعضه ببعض (1) عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله يقول لأبي وشكا إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به فقال ترى أن أستتر بطرف قال لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك (2) هنا روايتان تدل إحداهما على عدم جواز التستر والأخرى على الجواز إذا لم يصب الثوب الرأس فهل مراد العلماء جواز التستر في حال الضرورة أو مطلقا كما نقل عن المنتهى فغير منقح إلا أن رواية ابن سنان تدل على الجواز عند الضرورة والتأذي من الشمس ولكنها أيضا مجملة من أجل أن المقصود من قوله عليه السلام ما لم يصبك رأسك هو أن لا تحصل التغطية للرأس التي هي حرمة أيضا فحينئذ لا فرق بين فوق الرأس وغيره أو المراد ما لم يكن الثوب فوق الرأس بل يكون من الجانبين كما صرح به في كلام الجواهر وغيره فكل محتمل ولم يعلم أن مستند العلماء في الفرق بين ما كان الثوب فوق الرأس أو اليمين واليسار رواية عبد الله بن سنان أو غيرها ولكن استفادة الفرق المذكور من الرواية مشكل، وبناء على الاستفادة يكون تخصيصا آخرا للأدلة العامة الدالة على تحريم الاستظلال على المحرم، ومع ذلك القدر المتيقن من التخصيص الاختصاص
(٢٤٦)