وفي رواية إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يستتر المحرم من الشمس فقال لا إلا أن يكون شيخا كبيرا (1) فهذه تعابير مختلفة واردة في الروايات التي منها القبة والخباء والكنيسة و الخيمة والظلال والتظليل والاضحاء وعدم الاستتار من الشمس والاستظلال والظل فهل الأربعة الأولى محرمة على المحرم بما هي أو بما أنها مصاديق للتظليل فالمحرم عليه هو التظليل ولا خصوصية للخيمة ونظائرها والظاهر كما تقدم أن الالتزام بالخصوصية فيما ذكر مشكل ثم إن المراد من التظليل هو أن يجعل على رأسه مظلة من قبة وشمسية أو المراد كونه في الظل مطلقا أو المقصود أن لا يستر نفسه عن الشمس بأي سبب كان فعلى هذا يجب عليه الاضحاء إذا كانت الشمس ظاهرة فلا يصدق التظليل في الليل وفي حالة الغيم نعم لو قلنا إن المراد أن لا يجعل على رأسه مظلة أي ما يمنع به عن الشمس يشمل الليل وحال الغيم ولكن استفادة العموم من هذه الجهة مشكل فيشكل الجزم بالحكم في ركوب السيارات المسقفة بالليل أو حال الغيم نعم ورد في رواية الحميري أنه سئل عن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتل فهل يجوز ذلك، الجواب إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم (2) وظاهرها إن صنع المظلة حين ما لا تكون الشمس ظاهرة وفي حال المطر غير جائز للمحرم بل هو حرام وموجب للكفارة ولكنه يمكن أن يقال إن ايجاد المانع عن المطر بنفسه ممنوع لا من جهة الاستظلال كما ورد في زيارة سيد الشهداء عليه السلام من أصابه المطر فله كذا والتعبير بالاستظلال إنما وقع مجازا و المحذور في الواقع هو المنع عن المطر فتأمل وعلى كل حال لو استفدنا من
(٢٣٧)