كما يحتمل أن تكون تلك الأمور وذكرها لأجل التنبيه إلى أنها لم تكن داخلة في العام، في مثل قوله عليه السلام لا تخمر رأسك ولا تغطيه، لانصراف التخمير والتغطية إلى ما هو المتعارف من الخمار والقناع، لا ما هو خارج عن التعارف، كما في البحث في الستر والساتر من أنه يتحقق بالطين والحناء أو لا بد أن يكون الساتر مما هو متعارف الستر به وبما هو معد له.
ومن النصوص ما رواه حماد عن حريز قال سألت أبا عبد الله عن محرم غطى رأسه ناسيا، قال: يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه. (1) ظاهر الرواية أن الإمام عليه السلام استفاد من التغطية في كلام السائل التغطية بالقناع، ولذا قال يلقي القناع عن رأسه ويعبر عن كل ما يستر الرأس بالقناع والمقنع.
ورواية الحلبي قال: المحرم إذا غطى رأسه فليطعم مسكينا في يده. (2) وهذه الرواية لا تشمل التغطية للوجه بوضع اليد عليه أو تجفيفه ورواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت: المحرم يؤذيه الذباب حين يريد النوم يغطي وجهه، قال: نعم، ولا يخمر رأسه، والمرأة المحرمة لا بأس بأن يغطي كله وجهها عند النوم. (3) وهذه الرواية تدل على أن تخمير الرأس بالقاء القناع عليه، أو اللحاف حين النوم لا يجوز وإن كان لدفع الذباب وأما عدم جواز تجفيف الرأس بالمنديل وغيره فلا يستفاد منها.
أما جواز تغطية المرأة وجهها كما أشير إليه في ذيل الرواية يمكن حمله على ما لا ينافي قوله عليه السلام: احرام المرأة في وجهها ورواية حريز قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا قال