أم لا، ذهب العلماء بأجمعهم إلى الجواز لعدم صدق التغطية عرفا، كما أوضحناه من أن الظاهر من التغطية أن لا يتخذ ثوبا لرأسه بمثل القناع والتخمير، لا مثل الستر الواجب في الصلاة بحيث يحصل بجميع أقسام الستر بالورق واليد والطين و يقابله الكشف بهذا المعنى ولو لحظة ويؤيد ما ذكر جواز وضع الرأس على العمامة إذا كانت ملفوفة، ويصدق عليه إن الرأس مكشوف لا مستور، فكذلك الوسادة ووضع الرأس عليها، مضافا إلى السيرة المستمرة التي يمكن أن تعدد ليلا مستقلا، فإنها جرت بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه كانوا يضعون رؤوسهم على الوسادة والأرض، ولا أقل على الأرض، لضرورة طبيعية يقتضي ذلك بل توجبه إذ لا يمكن امساك الرأس في الهواء في مدة الاحرام، وعدم وضعه على الأرض وغيرها وهذه الضرورة الطبيعية ليست كساير الضرورات حتى تتقدر بقدرها، ويكتفى بأقلها.
وأما تغطية المحرمة وجهها عند النوم يدل على جوازها بعض الروايات كرواية زرارة المتقدمة قال قلت لأبي جعفر الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب: قال نعم. ولا يخمر رأسه والمرأة لا بأس أن تغطي وجهها كله (1) وقد تقدم تفصيلا إن احرام المرأة في وجهها، ويجب عليها أن تسفر عن وجهها بلا خلاف، بل الاجماع عليه بقسميه كما في الجواهر وعن المنتهى أنه قول علماء الأمصار.
وفي حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مر أبو جعفر بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال: احرمي واسفري الخبر (2) وفي رواية مر أبو جعفر بامرأة محرمة وقد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها (3)