يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه. (1) وظاهر التغطية بالنسيان إن الستر كان بما هو المتعارف، ويبعد شمولها لما نحن بصدده من اعتبار الكشف الذي يقابل الستر في تغطية العورتين وسترهما في باب الصلاة حتى يحرم التغطية بوضع اليد على الرأس في المحرم ومسح الوجه بالدلك والمنديل في المحرمة.
وفرق بين الدلك والتغطية بما يقال في ضرب الجبهة على الأرض في السجدة وارتفاعها قهرا، من أنه لو تمكن من امساك الرأس بعد الرفع يعد سجدة واحدة، وقد أشكلنا هناك بأن الضرب لا يصدق عليه مفهوم السجدة فإنها عبارة عن وضع الجبهة على الأرض، وفي المقام أيضا كذلك إذ المفهوم من الدلك غير الستر والتغطية، ولا يطلقان عليه.
ورواية الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عن المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما فقال يلبي إذا ذكر. (2) ويظهر من الرواية أيضا أن التغطية والستر إنما كان بما هو المتعارف.
ورواية زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن المحرم يقع الذباب على وجهه حين يريد النوم فيمنعه من النوم أيغطي وجهه إذا أراد أن ينام قال: نعم. (3) عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: المحرم يغطي وجهه عند النوم والغبار إلى طراز شعره. (4) والمستفاد من الروايتين أن تغطية الوجه جالا حرمة فيها، ولكن الكلام في أن الجواز يختص بحال الاضطرار والضرورة كما عليه ابن أبي عقيل، وأما