الروايات، وإن كان يظهر من بعضها ذلك مثل قوله المحرم لا يغطي رأسه إلا أن هذا الاطلاق ورد في سؤال السائلين وذكر في قسم من الروايات لفظ الخمار و العمامة والثوب، ففي المقام بحثان.
البحث الأول في ثبوت الاطلاق في الروايات فبناء عليه الحكم واضح ويحرم التغطية ولو بغير المعتاد والمتعارف وقد يتمسك للاطلاق بقوله عليه السلام المحرمة لا تتنقب لأن احرام المرأة في وجهها واحرام المرء في رأسه (1) إذ المستفاد من الرواية أنه كما يجب أن يكون وجه المحرمة مكشوفا كذلك يجب أن يكون الرأس في المحرم مكشوفا وغير مستور بشئ.
التحقيق أن يقال إن كان المراد من قوله احرام المرأة في وجهها، أنه يجب عليها أن لا تستر الوجه بشئ من الثياب وغيره من المتعارف وغيره، كان الاستدلال صحيحا وفي مورده.
وأما لو قيل إن المراد من الرواية الغاء ما هو المتعارف مما يستر به الوجه في المرأة المحرمة، ففي المحرم وتغطية الرأس أيضا كذلك يعني يجب على المحرم أن يلغي عن رأسه ما هو المتعارف مما يستر به الرأس، فحيث إن كلا من المعنيين محتمل في الرواية لا يصح أن يستدل بها للمدعى، اللهم إلا أن يدعى أن الظاهر منها، أنه يجب أن يكون الوجه في المحرمة والرأس في المحرم مكشوفا وظاهرا، وإن كان من الممكن أيضا أن يقال إن التستر بمثل الحناء والطين لا ينافي الظهور والكشف، بمعنى أن المرأة إذا سترت وجهها بمثل الحناء يصدق عليه الكشف والظهور، فكذلك الرأس إلا أن يدعى أن المراد من الرواية عدم تستر الوجه و الرأس بشئ أصلا ولو كان غير متعارف.
ويشهد لذلك ما ورد أن التغطية بالمروحة لا يجوز للمرأة والحال أنها ليست