أنه يجوز كشف الرأس عند الضرورة والحاجة، يعلم منه أن عدم وجوب الستر وجواز كشف البدن عند الاضطرار ملازم لجواز نظر الغير ومسه له كما في الاضطرار إلى الطبيب، إذ لو لم يجز للطبيب النظر والمس، لزم نقض الغرض نعم يصح هذا لو كان الطبيب منحصرا بالأجنبي، وإلا يرفع الاضطرار بالطبيب الذي هو من محارم المريض، ويداوى هو ويعالج ولا يحتاج إلى الأجنبي.
وفي المقام أيضا يقال بعد ما ثبت جواز حلق الشعر للمحرم عند الاضطرار إليه، يعلم منه جواز إزالته للغير أيضا محرما كان الغير أو محلا، ولكن هذا فيما انحصر الحلاق بالمحرم، ولا يوجد المحل، كما إذا اضطر في بادية إلى حلق رأسه والناس كلهم محرمون مثله ولم يتمكن من الصبر إلى الاحلال أو وجدان المحل، فيحلق المحرم رأس المضطر وأما إذا وجد المحل لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر من المضطر.
ومن هذا يعلم أيضا أن أمر النبي صلى الله عليه وآله بحلق رأس الرجل الأنصاري لا يكون دليلا لجواز إزالة المحرم الشعر عن بدن الغير إلا بعد احراز وجود المحل حينذاك وعدم الانحصار بالمحرم ولو شككنا في ذلك، ولم نعلم أن المحل كان موجودا حين ما تصدى المحرم حلق شعر الأنصاري بأمر الرسول أم لا، لا يكون دليلا لنا.
ثم إن صاحب الجواهر قدس سره بعد ما ذكر جواز إزالة المحرم شعر محرم غيره قال: والظاهر أن مثله قتل الهوام، ومراده أن قتل الهوام كما يحرم ولا يفرق بين أن يقتله المحرم من بدنه أو بدن غيره، فكذلك إزالة الشعر لا يفرق بين إزالته من نفسه أو من غيره المحرم والمحل:
واستدل بصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال: لا يأخذ المحرم من شعر الحلال (1)