والتفريط، نعم خلف الرقبة المشتملة على الشعر النابت فيها عادتا يجب أن لا يستر ولا يغطى، فلا بد أن يلقى ثوب الاحرام على المنكبين ولا يلقى على فوق الرقبة و أعلاها لكي لا يغطى بعض الرقبة المشتملة على الشعر، هذا هو البحث في معنى الرأس، وأما ما يتحقق به الستر فيأتي تفصيلا.
الأمر الثالث: لا فرق في حرمة التغطية بين ستر جميع الرأس كله وبين ستر بعضه كما يظهر من النصوص وصرح به الفاضل والشهيد نعم لا بأس بعصام القربة اختيارا.
ونقل عن المنتهى أنه استدل على حرمة تغطية بعض الرأس بأنه إذا نهى عن وجود شئ وتحققه في الخارج يستلزم حرمة البعض وايجاده فيه والنهي عن تخمير الرأس وتغطيته ملازم لحرمة تخمير البعض وستره.
وفيه أن النهي عن الشئ وتحققه وفي الخارج لا يستلزم النهي عن بعضه في جميع الموارد، أما ترى لو نهي عن صنع مجسمة الانسان لا يستلزم حرمة صنع بعض أعضائه كاليد والرجل والعين، وليس المراد أن الشئ قد يكون منهيا عنه على نحو المجموع من حيث هو كما في ارتماس الرأس في الماء، وأن المقام كذلك بل الاشكال في أن النهي عن شئ لا يلازم النهي عن بعضه مضافا إلى لزوم استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بأن يراد من الرأس تارة مجموعه، وأخرى بعضه، و بالجملة استدلال صاحب المنتهى قدس سره غير صحيح، وإن كان استحسنه صاحب المدارك، ولكن في الروايات ما يغني عن ذلك ولا يحتاج إلى مثل هذا لاستدلال أصلا.
منها رواية أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: المحرم يغطي وجهه عند النوم والغبار إلى طرار شعره (1).
ورواية عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لأبي وشكى إليه